أقرت محكمة الاستئناف العليا الشرعية عقد صلح بين زوجين بالطلاق الخلعي، وأثبتت ذلك في حكمها بعد خلافات بين زوجين حول النفقة وطبيعة مسكن الزوجية، وطلب الزوج عودتها إلى مسكن لم ترض به الزوجة، وأصدرت المحكمة وثيقة طلاق للطرفين، على أن تبقى الطفلة المحضونة مع والدتها ويحق للزوج رؤيتها أسبوعيا.
وقالت المحامية زهراء نعمة وكيلة الزوجة إن موكلتها رفعت دعوى أشارت فيها إلى أنها تزوجت المدعى عليه منذ أكثر من 10 سنوات ولديهما طفلان، إلا أنه هجرها وترك الإنفاق عليها، فأقامت دعوى طلبت الحكم بتطليقها للهجران وعدم الإنفاق، بينما أقام الزوج دعوى مقابلة وطلب الحكم بإلزام الزوجة المتابعة والرجوع إلى مسكن الزوجية، واحتياطيا الحكم بنشوزها في حال امتناعها، وقال إنها خرجت من المنزل من دون مبرر مشروع وترفض الرجوع رغم المحاولات الودية المتعددة.
وحكمت محكمة أول درجة برفض دعوى الزوجة، وفي الدعوى المقابلة بإلزامها المتابعة والرجوع إلى مسكن الزوجية، فقامت بتقديم الاستئناف وطلبت الحكم بإلغاء الحكم والقضاء بتطليقها للهجران وعدم الإنفاق، وذلك على سند أن الحكم التفت عن سداد الزوج للنفقة التي أكدها الخبير المنتدب من واقع ملف التنفيذ، كما أن الحكم ألزمها الرجوع إلى مسكن الزوجية وأغفل ما ورد بتقرير الخبير بأن المسكن غير صالح للسكنى ويفتقد المرافق الأساسية والاستقلالية.
وخلال جلسات نظر الدعوى، حضر الزوجان وطلبا إنهاء النزاع بينهما صلحا، وإثبات ذلك في محضر الجلسة واعتباره سندا تنفيذيا، وذلك بأن يقوم الزوج بتطليق زوجته خلعا مقابل الصداق ألف دينار، وتتعهد الزوجة بإسكان الطفلة معها، وتتنازل عن نفقاتها السابقة، وأن تتعهد بتمكين الزوج من زيارة ورؤية الطفلة.
وقالت المحكمة إن الصلح هو عقد شُرع لحسم الخصومة، وحقيقته هو الالتزام بالتسالم والتعهد برفع الخصومة، فلا يشترط كونه مسبوقاً بالنزاع، كما ورد في القانون المدني البحريني رقم (19) لسنة (2001) بنص المادة (96) «على أن الصلح عقد يحسم به عاقداه نزاعاً قائماً بينهما، أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جانب من ادعائه، ونصت الفقرتان (أ - ب) من المادة (500) من ذات القانون على أنه: «يحسم الصلح المنازعات التي يتناولها، ويترتب عليه انقضاء الادعاءات التي ينزل عنها أي من المتصالحين»، مفاد ذلك كله أن عقد الصلح يرفع النزاع بالتراضي، وينعقد بالإيجاب والقبول، وكان الثابت من الأوراق أن المستأنفة والمستأنف عليه قد اتفقا على إنهاء النزاع الماثل بينهما صلحاً، وطلبا إثباته وجعله في قوة السند التنفيذي، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإلحاق عقد الصلح وإثبات محتواه واعتماده وجعله في قوة السند التنفيذي، وإثبات وقوع طلاق المستأنفة من المستأنف عليه وإصدار وثيقة طلاق للطرفين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك