أمرت المحكمة الكبرى الإدارية بإضفاء الصيغة التنفيذية على حكم خليجي قضى بإلزام شركة تجارية بحرينية سداد ما يقرب من 2 مليون ريال سعودي إلى شركة خليجية، وأشارت المحكمة الى ان الحكم الخليجي قد اكتسب الدرجة القطعية طبقا لقانون الدولة التي أصدرته وأنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من محاكم البحرين ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها وخلت الأوراق مما يفيد تنفيذه.
وكانت الشركة المدعية رفعت دعواها وطلبت فيها إضفاء الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر من احدى المحاكم الخليجية والذي ألزم المدعى عليها بسداد المبلغ، وقدمت صورة من الحكم الصادر لصالحها ضد المدعى عليها ومالكها والذي جاء منطوق الحكم به إلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا وقدره 1.7 مليون ريال سعودي والذي حكمت به المحكمة في حق المدعى عليها والتي يعتبر الحكم في حقها حضورياً لمثولها بوكيل محام.
حيث أشارت المحكمة الى أن المقرر قانوناً بنص المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (22) لسنه 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية فأن الاحكام والاوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الامر بتنفيذها بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الاحكام والأوامر الصادرة في مملكة البحرين ويُقدم طلب الامر بالتنفيذ الى المحكمة الكبرى بالوسائل المعتمدة بما في ذلك الوسائل الالكترونية بعد اداء الرسم المقرر.
ولا يجوز الامر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من أن محاكم البحرين غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الامر وأن المحاكم الاجنبية التي اصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها، وأن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كُلفوا بالحضور ومُثلوا تمثيلاً صحيحاً، وأن الحكم أو الامر قد اكتسب الدرجة القطعية طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته، وأن الحكم أو الامر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم مملكة البحرين ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها.
وقالت أن اتفاقية تنفيذ الأحكام والانابات والاعلانات القضائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نص على أن تنفذ كل من الدول الأعضاء في مجلس التعاون، الأحكام الصادرة عن محاكم أي دولة عضو، في القضايا المدنية، والتجارية، والإدارية، وقضايا الأحوال الشخصية، الحائزة لقوة الأمر المقضي به في إقليمها، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم مختصة، طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي، المقررة لدى الدولة المطلوب إليها التنفيذ أو كانت مختصة طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
وأشارت الى أن الحكم في الدعوى ضد المدعى عليها جاء بمنطوقه الحكم بإلزام المدعى عليها أن تسلم للمدعية مبلغ المطالبة وأكدت أن الحكم توافرت به الشروط من حيث تكليف الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم بالحضور وأن الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية طبقا لقانون الدولة التي أصدرته وأنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من محاكم البحرين ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها وخلت الأوراق مما يفيد تنفيذه وكانت المدعى عليها لم تحضر بجلسات المرافعة رغم إعلانها قانونا حتى تدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم المطلوب تنفيذه.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بالأمر بالتنفيذ بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الخليجي الصادر بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا وقدره 1.7 مليون ريال سعودي وألزمت المدعى عليها بالمصروفات وعشرين دينارا مقابل اتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك