أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة قرارا بإضافة مادة جديدة لقرار 91 لسنة 2017 بشأن تعديل رسوم التوثيق، يقضي بأن «يفرض مبلغ إضافي قدره خمسون دينارا حال إجراء أي من المعاملات المشار إليها في القرار ببعثات مملكة البحرين في الخارج».
وينص القرار 91 على فرض رسْم ثابت في إجراءات التوثيق، هو مائتان وخمسون دينارا رسْم توثيق عقود الشركات المساهمة، وثلاثون دينارا رسم توثيق عقود الشركات غير المساهمة، وعشرون دينارا رسْم توثيق السندات الرسمية المشمولة بالصيغة التنفيذية، وعشرون دينارا رسْم توثيق العقود التي من شأنها إنشاء أيِّ حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله، وخمسة وعشرون دينارا رسْم توثيق عقود بيع المحلات التجارية والسفن، وعشرةُ دنانير رسْم توثيق عقود الوكالة في التصرف والإدارة، وستة دنانير على توثيق المحرَّرات الأخرى غير الواردة أعلاه، وخمسة عشر دينارا مقابل إعطاء الصيغة التنفيذية على المحرَّرات الرسمية، ونصف الرَّسْم المقرَّر عن طلبات النُّسَخ طِبْق الأصل أو بدل فاقد عن المحرَّرات المبينة آنفا.
كما يُفرَض رسْم قدره خمسة دنانير على التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخ أو التصديق على توقيع المترجمين، ويخفَّض الرَّسْم إلى ثلاثة دنانير في طلبات صور طِبْق الأصل والنُّسَخ للمحرَّرات المبينة بهذه المادة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك