ألغت محكمة الاستئناف العليا الخامسة حكما بالسجن 7 سنوات على شاب بحريني أدين بتهمة تسهيل تعاطي المواد المخدرة لفتاة اجنبية، وقضت المحكمة ببراءته من التهمة، فيما عاقبته المحكمة بالحبس سنة عن تهمة تعاطي المواد المخدرة.
وقال المحامي جاسم عبدالله إن موكله احيل وآخرين إلى محكمة أول درجة متهما بالاتجار في المواد المخدرة وتسهيل تعاطيها لآخرين وحيازتها للتعاطي، حيث قضت محكمة أول درجة بمعاقبته بالسجن مدة 10 سنوات للارتباط، فاستأنف على الحكم وقضت محكمة الاستئناف ببراءته من تهمة الاتجار، فيما عاقبه بالسجن 7 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار عن تهمة تسهيل التعاطي وتعاطيه للمادة المخدرة، فطعن امام محكمة التمييز على الحكم وقضت الأخيرة بنقض الحكم وإعادته مجددا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتنظره من جديد، حيث دفع جاسم أمام محكمة الاستئناف بهيئة مغايرة، بانتفاء جريمة تسهيل تعاطي المواد المخدرة ولم يقم بأي فعل يدل على قصده والتدبير اللازم لتسهيل تعاطي المواد المخدرة.
من جانبها قالت المحكمة ان جريمة تسهيل تعاطي الغير المواد المخدرة تتطلب توافر القصد وقيام الجاني بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطي الغير للمخدرات وتهيئة الفرصة له او تقديم المساعدة المادية او المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطي المخدرات أيا كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة، حيث أشارت المحكمة إلى خلو أوراق الدعوى من الأفعال المادية للجريمة بالإضافة إلى خلو الدعوى من الأفعال المعنوية الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في قيام الجريمة لعدم وجود ادلة على ارتكابها.
وأضافت المحكمة ان جريمة تسهيل تعاطي المواد المخدرة بغير مقابل هي جريمة مستقلة عن جريمة تعاطي المواد المخدرة وكل منهما تختلف عن الأخرى في مقوماتها وعناصرها الواقعية والقانونية بحيث يمكن ان تنهار إحداهما بتخلف كل أو بعض أركانها القانونية دون ان يؤثر ذلك في قيام الثانية، ولما كانت المحكمة تأخذ باعترافه بتعاطي المادة المخدرة وانتهت إلى عدم قيام جريمة تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة، فلهذه الأسباب قضت المحكمة ببراءة المتهم من تهمة تسهيل تعاطي المادة المخدرة للغير ومعاقبته بالحبس مدة سنة وتغريمه ألف دينار عن تهمة حيازة المواد المخدرة للتعاطي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك