انتقد مختصون في مجال العملات تحول سوق تداول العملات التاريخية إلى «سوق سوداء» بعد إغراق السوق المحلي بقطع غير موثقة وبيعها بأسعار غير منطقية. وذكر الباحث في العملات التاريخية محمد العرادي أن أفرادا غير مختصين بدأوا بتداول العملات التاريخية دون معرفة تامة بقيمة العملة التاريخية وسعرها في السوق العالمي.
وبين أن العملة التي كانت تباع بـ 70-80 دينارا في وقت سابق، باتت تباع الآن بسعر لا يتعدى 10-20 دينارا، ومن دون شهادة توثيقية أو ذكر مصدرها والمعلومات المرتبطة بها.
وحذر العرادي من خطورة عمليات الشراء من أشخاص مجهولين، لأنه قد يعرض المشتري لعمليات نصب واحتيال أو قد تكون تلك العملات مزورة، داعيا إلى اعتماد آلية تقييم العملات من قبل شركات عالمية مختصة.
وقال العرادي - الذي يشتري العملات من مصادر معتمدة وموثوقة «المزادات العالمية» وذلك لضمان المشتري من صحة المعلومات المرفقة مع كل عملة - إن تسعير العملات يخضع لأسلوبين مختلفين في التصنيف، أحدهما الطريقة التقليدية التي يمكن من خلالها اتباع مراجعة أسعار العملة في مزادات سابقة عبر السنوات، والطريقة الأخرى تتمثل في الخوض في أكثر من دراسة لطبيعة العملة وأهميتها التاريخية وندرتها وتحديد سعرها خلال 3-5 سنوات الماضية.
ولفت الخبير المختص في بيع العملات إلى أن المزادات العالمية لا يعتمد عليها بشكل تام في عمليات التصنيف وتحديد السعر حيث أن المشتري إما أن يكون مختصا أو غير مختص والبيع يكون أحيانا بسعر أعلى من السعر المعتاد. وبين أن تقييم العملات يحدد سعر العملة بناء على حالتها وندرتها والكميات المتداولة في السوق العالمي.
ولفت العرادي إلى أن الباعة يتواصلون معي بشكل مباشر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ويعرضون صورا للعملات بكميات كبيرة، على سبيل المثال الأفلاس الأموية والعباسية.
وأضاف أن أصحاب السجلات التجارية من متداولي تلك العملات يدفعون ضرائب مختلفة تتعلق بضريبة القيمة المضافة (10%) والضريبة الجمركية (15%) إلى جانب عمولة المزاد (22-25%).
وأشار إلى انخفاض أسعار السوق أصلا بسبب المزادات الإلكترونية، حيث اتجه البعض للبيع بخسارة أو البيع دون معرفة القيمة الحقيقية للعملة وقد يعطي أيضا وصفا غير دقيق عنها، رغم ضرورة الإلمام التام بها.
وأوضح العرادي أن البعض يبيع بسعر الخسارة لأنه قد ورثها من جده أو أبيه دون معرفة قيمة تلك العملة من حيث القيمة التاريخية أو القيمة المادية.
وبين العرادي - مقدم دورات في تقييم العملات وعضو جمعيات عالمية -أن البعض يمنح شهادات تقييم للعملات وهو أساسا هاوي جمع وليس خبيرا.
قانون الآثار
وأكد الخبير محمد النفيعي أن قانون الآثار البحريني يمنع تداول أي قطعة أثرية ترتبط بتاريخ البلاد مضى عليها 100عام. كما يشترط أن توثق القطعة مصدرها وترفق مع رصيد الشراء، وهو الضمان القانوني الذي يمكن للمشتري من إرجاع القطعة للبائع في حال المساءلة القانونية.
وبين أن المزادات حول العالم بما فيها البحرين تشترط أيضا على البائع التوقيع على ورقة رسمية تؤكد ملكيته للقطعة وحصوله عليها بشكل قانوني، وفي حال اكتشف المزاد عدم قانونية القطعة ووجود بلاغ ضدها سيتورط البائع قانونيا.
ولفت النفيعي إلى أن عمليات بيع العملات من خلال حسابات التواصل الاجتماعي في البحرين لا تخضع للرقابة، حيث يتم احيانا بيع قطع مزورة، وتكون اعدادها كبيرة مما يعرض المشتري لخسارة فادحة.
ويشير المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار في المادة 35 «يحظر الاتجار في الآثار الثابتة وغير الثابتة المتصلة بحضارة وتاريخ البحرين، ويمنح التجار الحاليون مهلة قدرها سنة لترتيب أوضاعهم وتصريف الآثار الموجودة لديهم بعد تسجيلها، ويعتبرون بالنسبة لما يتبقى لديهم مــــن آثار بعد هذه المدة في حكم الحائزين لها، وتسرى عليهم الأحكام المتعلقة بحيازة الآثار المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا القانون».
أما المادة 47 فتبين المساءلة القانونية لمتداولي القطع الأثرية، حيث «يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار بحريني ولا تزيد على عشرين ألف دينار بحريني كل من قام بتهريب أثر إلى خارج البلاد أو اشترك في ذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة لصالح الجهة المختصة».
وتوضح المادة 49 «يعاقب بالسجن وبغرامة لا تـزيد على ألف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: أ- تاجر بالآثار خلافا لشروط الاتجار المنصوص عليها في هذا القانون.
ب - لم يقدم للجهة المختصة بيانا بالآثار التي يملكها أو في حيازته عند نفاذ أحكام هذا القانون، أو لم يعرضها على الجهة المختصة خلال المدة المحددة في المادة (27).
ج - زور أو قلــد أو زيـف أثرا بقصـــد الاحتيـــال أو التدليس، أو تداول أو عرض للتداول شيئا من هذه الآثار.
د - وضع قوالب أو نماذج للآثار واستعملها دون ترخيص من الجهـة المختصة.
هـ - اكتشف أو عثر على أثر أو علم باكتشافه أو بالعثور عليه ولم يبلغ عنه وفقا لأحكام هذا القانون.
و - قدم أية بيانات أو معلومات كاذبة أو وثائق ومستندات غير صحيحة للحصول على أية رخصة بمقتضى أحكام هذا القانون.
ز - امتنع أو تخلف عن تسليم الآثار التي اكتشفها أو عثر عليها للجهة المختصة سواء كان يحمل رخصة بالتـنقيب أو لم يكن يحملها».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك