أمرت محكمة الاستئناف العليا الجنائية بإيقاف عقوبة رجل أعمال آسيوي مدة ثلاث سنوات بعد إدانته بإرغام سيدة من ذات جنسيته على العمل القسري في محل لبيع العطور، موضحة أنه نظرا لظروف الدعوى وملابساتها وتنازل المجني عليها عن شكواها وعدم وجود أي سابقة للمستأنف بما يحمل على الاعتقاد بأنه لن يعود الى ارتكاب جريمة جديدة الامر الذي تقضي به المحكمة بإيقاف العقوبة المقضي بها مدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم عملا بحقها المخول لها بمقتضى نص المادتين 81 و83 من قانون العقوبات.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه في غضون عام 2022 اتجر في شخص المجني عليها بأن قام باستقبالها في حالة ظرفية لا يمكن الاعتداد معا برضائها وذلك بغرض اساءة استغلالها في العمل القسري بطرق الحيلة واساءة استعمال السلطة بأن قام بتشغيلها مدة عام كامل الراتب ولساعات عمل طويلة دون إجازة أسبوعية بالمخالفة لأحكام وطبيعة قانون العمل، كما استخدم المجني عليها سخرة في العمل واحتجز اجرها دون مبرر.
وكان رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص صرح بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بالأشخاص في العمل القسري، وأمرت بإحالة متهم آسيوي إلى المحكمة الجنائية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من سفارة إحدى الدول الأجنبية التابعة تفيد بقيام الأخيرة بتوقيع عقد عمل مع المتهم للعمل بإحدى المحلات التجارية، إلا أنها تفاجأت بقيام المتهم بإجبارها على العمل واستقطاع راتبها وحجز جواز سفرها وذلك لإجبارها على العمل قسرًا. وأشار رئيس النيابة إلى أن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة، إذ استمعت إلى أقوال المجني عليها، واتخذت الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وطلبت تحريات الشرطة، واستمعت إلى شهود الواقعة. وكانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت بحبس المتهم مدة سنة وتغريمه ألفي دينار، وإلزامه بإعادة المجني عليها إلى دولتها، وأمرت بإبعاده نهائيا عن البلاد.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك