وتؤكد: محتوى الفيلم لا يوجد فيه ما يخدش الحياء أو ما يدعو إلى الرذيلة
كتب: احمد عبدالحميد
طلبت وزارة الإعلام ممثلة في جهاز قضايا الدولة من المحكمة عدم قبول الدعوى المقامة من المحامي هيثم بوغمار بشأن وقف عرض فيلم باربي في مملكة البحرين، مؤكدة انتفاء القرار.
وشدد الجهاز في مذكرة الدفاع التي قدمها للمحكمة وحصلت «أخبار الخليج» على نسخة منها أنه يجب عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري أساس ذلك، موضحا أنه لما كان ما تقدم من لائحة الدعوى أن طلبات المدعي وفقا للتكييف القانوني الصحيح هو طلب إلغاء قرار الإدارة بالسماح بعرض فيلم باربي بدور السينما بمملكة البحرين، ولما كان المدعي لم يتقدم إلى وزارة الإعلام بطلب لوقف عرض الفيلم مما يضحى معه بأن الجهة الإدارية لم تصدر قرار في هذا الصدد أو تمتنع عن إصدار قرار، ولما كان المدعي لم يرفق بملف الدعوى ما يفيد تقدمه بأي طلب إلى وزارة الإعلام وتم رفضه، مما يعني أن الدعوى التي رفعت بداية مختصمة قرار لم يصدر بعد أي لا وجود له، الأمر الذي يتعين على المحكمة القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري الذي يجوز الطعن عليه والذي هو موضوع الخصومة ومحلها في دعوى الإلغاء.
وأشار جهاز قضايا الدولة إلى أنه يلزم لقبول دعوى الإلغاء توافر المحل «القرار الإداري» وقد يكون صريحا أو سلبيا والقرار الإداري الصريح هو الذي تصدره جهة الإدارة صراحة في مسألة محددة، أما القرار الإداري السلبي أو الضمني لا يتحقق إلا عندما تمتنع جهة الإدارة عن اتخاذ إجراء قانوني كان من الواجب عليها إنفاذه بحكم القانون وتلتزم الصمت.
وطالب جهاز قضايا الدولة بصفة احتياطية رفض الدعوى، مستعرضا عددا من النصوص الدستورية والقانونية التي تكفل حرية الرأي والتعبير في مملكة البحرين، مؤكدا أن المادة 24 من المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والنشر تقضي بتشكيل لجنة تسمى «لجنة مراقبة الأفلام السينمائية والمطبوعات المسجلة» وتختص بمراقبة الأفلام السينمائية وما في حكمها المعدة للعرض في دور السينما وكذلك المطبوعات المسجلة التي تحال إليها من الإدارة من النواحي السياسية والاجتماعية والصحية والأخلاقية والدينية، وعلى كل صاحب أو مستغل لدار من دور السينما إبلاغ الإدارة عن استيراد أي فيلم وعليه إقامة عرض خاص لهذا الفيلم أمام اللجنة وذلك قبل عرضه على الجمهور أو تداوله، وعلى صاحب كل مؤسسة لبيع المطبوعات المسجلة ابلاغ الإدارة عن استيراد أي مطبوع قبل تداوله.
كما تطرق إلى أن المادة 25 من ذات القانون تقضي بأن للجنة أن تحذف من الفيلم المشاهد التي ترى فيها اخلالا بمقومات الدولة أو المجتمع أو الدين أو الأخلاق أو الآداب، وتمنح اللجنة خلال 15 يوما من تاريخ عرض الفيلم عليها ترخيصا بعرض الفيلم بعد حذف هذه المشاهد، كما لها أن ترفض بعد موافقة الوزير الترخيص بعرض الفيلم على أن يكون قرارها مسببا.
ولمن رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغه الترخيص بعرض الفيلم وللوزارة أن تصدر إلى أصحاب دور السينما أو المسؤولين عن إدارتها التعليمات والتوجيهات التي تستهدف الحفاظ على مستوى البرامج السينمائية دينيا وقوميا وخلقيا وفنيا، ورعاية الآداب العامة في هذه الدور.
كما استعرض دفاع وزارة الاعلام مجموعة من نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير، بالإضافة إلى مجموعة من الأحكام القضائية ذات الصلة.وأضاف أن البحرين وقعت على هذه المواثيق الدولية باعتبارها عضوا بالأمم المتحدة، وانضمت إلى اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» بشأن حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي في عام 2014.
وأكد الدفاع أن مملكة البحرين ليست بمعزل عن العالم الخارجي، وقد اعتبرت تلك المعاهدات قانونا نافذا من قوانين المملكة حيث أن تلك المواثيق والمعاهدات الدولية، والتي تنتصر لحرية الفكر والتعبير تقتضي ألا يكون علق أو منع مادة إعلامية أو وقف بثها، وأنه أمر يتصادم بحسب طبيعته مع قيد التعددية الإعلامية المتعلق بمراعاة حق المشاهد والمستمع في استقبال رسالة اتصالية تعددية من خلال برامج متنوعة وافساح المجال للتكوينات السياسية والاجتماعية والفنية المختلفة للتعبير عن نفسها للتفاعل في إطار مشترك، فلا يكون جزاء الغاء الترخيص وغلق وسائل التعبير سبيلا لمواجهة الاختلاف في الرأي، وإنما تكون حماية حرية التعبير وحرية الاتصال وحرية تدفق المعلومات هي الأولى بالحماية حتى لا يفقد المستمع والمشاهد حقوقه في تلقي البرامج المتنوعة الجادة والمسؤولة، وإلا كان في القول بتغير ذلك تمكينا للمنحرف والمخطئ من أن يوقع بفعله ما من شأنه الإضرار بالحرية المسؤولة، وغلق نوافذ النور والحرية التي هي حق خالص للمشاهد والمستمع في انتقال الأفكار والمعلومات إليه، داخل نسق معين يختلف من حيث الحجم والمحتوى ذلك أن منع الظهور المطلق لأي مادة إعلامية يتعارض مع أبسط حقوق المواطن البحريني في بلد سبقت في دستورها التأكيد على حرية الرأي والتعبير منذ دستور 1973 وحتى الآن.
وأكد الدفاع أن المدعي لم يذكر ثمة أسباب جدية لوقف عرض الفيلم كما أن الجهات المعنية قد أجازت عرض الفيلم موضوع الدعوى تحت فئة 15 حيث أن محتوى الفيلم لا يوجد فيه ما يخدش الحياء أو ما يدعو إلى الرذيلة ويسئ للمجتمع أو يخالف مواد القانون والأنظمة والقوانين، وقد منح الشركة الموزعة إجازة الفيلم في دور السينما مما تكون معه الدعوى الماثلة مفتقرة لسندها القانوني جديرة بالرفض.
من جانبه أكد المحامي هيثم بوغمار مقيم الدعوى أنه يعد مذكرة للرد على دفاع جهاز قضايا الدولة في الجلسة القادمة المقررة في 7 سبتمبر الجاري.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك