أعد النائب حسن إبراهيم اقتراحا بقانون جديدا بشأن العمالة المنزلية وتنظيم اوضاعها من مكاتب الاستقدام وصاحب المنزل، لافتا الى ان البحرين تفتقر إلى تشريع خاص وشامل ينظم شؤون العاملين في المنازل من حيث تنظيم الحقوق والالتزامات المتبادلة بين أصحاب المنازل والعمالة المنزلية، وخاصة في ظل ظاهرة هروب الخدم ما يسبب مشاكل وتبعات مالية ومعنوية.
وأوضح ان المقترح بقانون يعمل على تنظيم حالات استقدام العمالة المنزلية وفق شروط وأوضاع روعي فيها مبادئ حقوق الانسان وضوابط الشريعة، مبينا ان الاقتراح بقانون تضمن 24 مادة تطرقت الى اهم الشروط اللازم توافرها في أصحاب المنازل وشروط منحهم التصريح لهم باستقدام العمالة المنزلية، وأهم الالتزامات والواجبات والمسؤوليات الواقعة على عاتق كل من صاحب المنزل والعامل في المنزل والعلاقة بينهما، كما انشأ هذا الاقتراح لجنة تسمى «لجنة شؤون العاملين في المنازل من غير البحريني» مشكلة من عدة جهات مختصة في هذا الشأن وعمل هذا الاقتراح على تحديد اختصاصات هيئة تنظيم سوق العمل والصلاحيات الموكلة إليها وخاصة فيما يتعلق بكشف المخالفات والضبطية القضائية بالنسبة إلى الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون.
وألزم المقترح بقانون مكاتب استقدام العمالة المنزلية بتلبية رغبات أصحاب المنازل في استقدام العمالة المنزلية بعد الحصول على موافقة هيئة تنظيم سوق العمل وفق الإجراءات التي تعتمدها لهذه الغاية، وعدم استقدام العامل الا من خلال جهة مرخصة في الدولة المرسلة بموجب اتفاقية يبرمها معها منظم العلاقة بين مكتب الاستقدام وجهة ارسال العمالة المنزلية.
كما حمل المقترح مكتب الاستقدام مسؤولية أي اضرار تنشأ عن مخالفات صادرة من الجهة المرسلة، وأن يكون هناك توقيع لاتفاقية مع صاحب المنزل وفق نموذج تضعه الهيئة، وتحمل كامل المسؤولية والنفقات والتعويضات عن كل ضرر ناتج من هروب العامل، وأن يحدد المقابل الذي يتقاضاه المكتب نظير الخدمات التي يقدمها وفقا للضوابط التي يصدرها الوزير المعني بشؤون العمل في القطاع الأهلي.
وأوجب المقترح اخضاع العامل لفحص طبي وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة، على ان يلتزم مكتب الاستقدام بإعادة العامل الى بلده الأصلي في حال تبين إصابة العامل بأي مرض، او حمل العاملة، وتوفير عامل اخر على نفقته خلال مدة لا تزيد على شهر دون تحميل صاحب المنزل أي أعباء مالية.
ولا يجوز استقدام العاملين الا من خلال المكاتب المرخصة، ولا يجوز أيضا للأسرة الواحدة استخدام أكثر من عامل واحد الا في الحالات التي توافق عليها الهيئة، وأن يشترط في صاحب المنزل ان يكون بحرينيا، ويجوز للهيئة السماح لغير البحريني باستخدام العاملين في المنزل وفقا للشروط التي تقررها لهذه الغاية، ومن ذلك تقديم كفالة بنكية بقيمة 500 دينار لضمان حقوق العامل.
وللهيئة ان ترفض منح تصريح العمل للعامل او تجديده في حالة تبين لها ان صاحب المنزل كان قد انتهك حقا من حقوق أي عامل، على ان يعطى العامل الفرصة للحصول على تصريح جديد لدى صاحب منزل اخر، ولا يجوز نقل العامل من أصحاب منزل الى اخر الا من خلال الهيئة وبموافقتها ووفقا للشروط والضوابط التي تضعها لهذه الغاية.
ويلتزم صاحب المنزل بدفع تكاليف استصدار اذن إقامة وتصريح العامل ودفع الاجر الشهري بالوسائل التي تحددها الهيئة ولا يجوز ان يتعدى الاجر الشهري للعامل 120 دينارا، وتأمين جميع احتياجات العامل من ملبس ومأكل ومشرب وغرفة حسنة الإضاءة والتهوية ووسائل النوم والراحة وضمان حقه في الخصوصية بما تقتضيه الكرامة الإنسانية، والرعاية الصحية وتذاكر طيران كل سنتين.
وتنشأ لجنة تسمى لجنة شؤون العاملين في المنازل من غير البحرينيين تتبع الوزير ويصدر بتشكيلها وتحديد مهامها وآلية العمل فيها قرار من رئيس مجلس الوزراء، تتولى اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالعاملين في المنازل وإعداد الدراسات والبحوث لتطوير علاقات العمل بين العاملين في المنازل وأصحاب المنازل، واقتراح البرامج والسياسات والخطط بشأن العاملين في المنازل، وأي مهام أخرى يحددها الوزير.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك