كتب: وليد دياب
تقدم عدد من النواب باقتراح بقانون بشأن تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي، تمنح العامل مزيدا من المكتسبات والحقوق المتعلقة بإجازاته وساعات عمله وبدلات العمل، مراعاة لقواعد العدالة الاجتماعية والظروف الإنسانية والصحية التي قد تطرأ على العامل وتكون خارجة عن إرادته عند بدء عمله وتؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة إلى صاحب العمل، والتي من الممكن أن تتسبب للعامل بفصله من عمله وإنهاء خدماته.
وأشار النائب جلال كاظم أحد مقدمي الاقتراح بقانون إلى أن هذا المقترح يأتي لينظم الإجازة المرضية وإلزامها صاحب العمل بها لمنع الخلافات خلال الأشهر الثلاثة الأولى للعامل، كما ثبت حق المرأة العاملة التي تستحق ساعات لرعاية مولودها عندما يقوم صاحب العمل بتحديد الساعات إذ لا بد أن يكون بموافقتها وبما يتناسب مع وضعها مراعاة لظروفها وللتوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع.
وتمثلت أبرز التعديلات التي أدخلها الاقتراح بقانون في منح العامل أجرا إضافيا عن تكليفه بعمل غير المتفق عليه في عقد العمل، وأن يحدد صاحب العمل موعد فترة الرعاية للعاملة الأم بعد موافقتها، وأن يحصل العامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 48 ساعة كاملة، وتحتسب فترات الراحة التي تتخلل ساعات العمل اليومية التي لا تقل في مجموعها عن نصف ساعة ضمن عدد ساعات العمل الفعلية.
كما نص الاقتراح بقانون على أن يستحق العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة واحدة على الأقل إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوم عمل مدفوعة الأجر، ويكون للعامل الذي ثبت مرضه الحق في إجازة مرضية، من دون النظر إلى المدة التي قضاها في خدمة صاحب العمل، التي تقدر بثلاثة أشهر متصلة كما هو معمول به في القانون النافذ.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك