أكد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حريصة على تعزيز منظومة حقوق الإنسان وحماية العمال ضمن بيئة عمل آمنة ومستدامة تعكس الوجه الحضاري للمملكة وريادتها في وضع التدابير الآمنة لحماية القوى العاملة في مختلف القطاعات الإنتاجية الأمر الذي ينعكس على استدامة النمو مع المحافظة على كرامة العمال والتحسين المستمر لظروف بيئة العمل وفق معايير منظمة العمل الدولية.
جاء ذلك في تصريح لوزير العمل بمناسبة انتهاء فترة سريان العمل بالقرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013، بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المكشوفة، من الساعة 12 ظهراً وحتى الرابعة عصراً في شهري يوليو وأغسطس لهذا العام، والذي شهد نسبة التزام كبيرة من مختلف الشركات والمؤسسات التي ينطبق عليها القرار، حيث بلغت نسبة الالتزام 99.92%.
وأوضح حميدان ان استمرار الالتزام بالقرار يعكس حرص المنشآت على التطبيق الأمثل للأنظمة والقوانين والسياسات التي تضمن الحد من الإصابات والأمراض المهنية، وهو ما تؤكده النتائج الايجابية التي تحققت بفضل تعاون أصحاب العمل والعمال، حيث قامت الوزارة بعدد (21.723) زيارة تفتيشية في إطار اشرافها على تطبيق القرار، أسفرت عن رصد عدد (16) مخالفة لأصحاب عمل فقط، فيما بلغ عدد العمال المخالفين (31) عاملاً، ما جعل البحرين تحافظ على نسبة الالتزام العالية والتي بلغت هذا العام (99.92%)، مؤكداً في هذا السياق أهمية النتائج المتحققة تبعاً للالتزام بهذا القرار الذي يحافظ على سلامة العامل من الإصابات والأمراض، وكذلك على مستوى تعزيز الإنتاجية من خلال إعادة تنظيم أوقات العمل بما يخدم عملية الإنتاج وبما لا يؤثر ذلك على سير انجاز الأعمال في أوقاتها المحددة.
وقدم وزير العمل شكره لأصحاب العمل الذين حرصوا على الالتزام بتطبيق القرار المذكور، والذي أسهم في انخفاض عدد الإصابات الناتجة عن حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس وأمراض الصيف الأخرى، فضلاً عن ارتفاع مستويات الإنتاجية للمنشآت من خلال تأمين ظروف العمل الملائمة والتي تؤدي إلى كفاءة العمليات التشغيلية خلال هذه الفترة من العام التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة وزيادة في نسب الرطوبة، مشيراً إلى دور القرار في تنامي مؤشر الحفاظ على سلامة وصحة القوى العاملة في ظل منظومة تشريعات وطنية تخضع للمراجعة والتحديث المستمر، بما يتوافق مع المعايير والمواصفات القياسية الدولية للسلامة والصحة في مواقع العمل.
وقد قامت وزارة العمل بحملات تفتيشية للتأكد من تطبيق القرار، وقد تم إحالة جميع المخالفات التي تم ضبطها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وفقاً للمادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه «يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك