أصدر وزير الأشغال اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية، إذ منح لمجلس تنظيم المهن الهندسية مجموعة من الاختصاصات؛ منها مسؤولية البت في طلبات الترخيص وإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة المهن الهندسية والتجديد لها وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة، والتحقق من ان جميع المهندسين والمكاتب الهندسية المزاولين لمهنة الهندسة في المملكة قد حصلوا على ترخيص بمزاولة المهنة الهندسية من المجلس في احدى الشعب وفروع الهندسة بحسب التصنيف المبين في اللائحة.
كما يتولى المجلس التحقق من ان المرخص له متفرغ لمزاولة مهنة الهندسة وألا يكون محترفا لأي عمل تجاري إلى جانب مزاولته أيا من المهن الهندسية إلا وفقا للشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة، والتحقق من أن جميع المرخص لهم يحافظون على شرف وكرامة المهنة وتقاليدها وأعرافها والتحقق من عدم قيام المرخص لهم بخدمة مصالح متعارضة أو حصولهم على عمل بالمخالفة للقوانين واللوائح، والرقابة والتفتيش على المرخص لهم، وتطوير المهن الهندسية والارتقاء بها ورفع مستوى الكفاءة الفنية للمهندسين.
وأوجب القرار الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة الهندسية، وجاءت اهم شروط الترخيص للمهندس البحريني بأن يقوم المجلس بالتدقيق والتحقق من ان جميع البيانات المقدمة صحيحة، والتأكد من صحة الشهادات الاكاديمية والعلمية واعتمادها، ويجوز للمجلس اشتراط اجتياز التقييم المهني والفني لطالب الترخيص من خلال امتحان القدرات والمقابلات الشخصية متى ما رأى ضرورة لذلك.
وفيما يخص إجراءات الترخيص للمهندس غير البحريني فإنه يستثنى من شرط الحصول على ترخيص المهندس العامل في أي من بيوت الخبرة الأجنبية التي يكون مقرها خارج المملكة والتي يفد منها المهندس بصفة مؤقتة فترة لا تزيد على ستة أشهر لتنفيذ أعمال هندسية مرتبطة بمشاريع حكومية أو صناعية محددة وتحت المسؤولية الكاملة لبيت الخبرة.
كما تضمن القرار شروط وإجراءات الترخيص للمهندسين العاملين في الجهات العامة، والمهندسين العاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، والمكاتب الهندسية التي تتخذ شكل المؤسسة الفردية، وأيضا شروط وإجراءات الترخيص للمهندسين المرخص لهم لتأسيس مكاتب هندسية تتخذ شكل الشركة التجارية، وغير المرخص لهم بتأسيس مكاتب هندسية تتخذ شكل الشركة التجارية، فإذا كان طالب الترخيص شركة وجب ان تكون بحرينية الجنسية وألا تقل نسبة رأسمال البحرينيين الشركاء فيها عن 51%، ويجب ان يكون مدير المكتب الذي يتولى تشغيل وإدارة المكتب مهندسا بحرينيا مرخصا له، وأن تتوافر فيه الخبرات والشروط التي تتناسب وفئة المكتب، وللمجلس الاستثناء من شرط البحرنة في الحالات التي لا تتوافر فيها الخبرة المطلوبة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك