أقرت محكمة التمييز حكما بالحبس سنتين على متهم أصدر شيكا من دون رصيد، بعد أن أرست مبدءا قانونيا هاما يؤكد على جواز إعلان إطراف الدعوى عبر الوسائل الالكترونية مثل الهاتف النقال أو البريد الإلكتروني وأوضحت أن تعديلات عام 2020 على احكام قانون الإجراءات الجنائية أجازت استخدام الوسائل الإلكترونية في مباشرة وإثبات الإجراءات الخاصة بتطبيق القانون سواء في مرحلة الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة، وبما في ذلك إصدار الأوامر والقرارات والأحكام والتوقيعات والإعلانات والمضبوطات والمستندات والأوراق المقدَّمة فيها والتعامل عليها بين أطرافها عن بُعد.
وجاءت حيثيات المحكمة في حكم رفض طعن شخص صدر بحقه حكم من المحكمة الصغرى الجنائية بحبسه سنتين لإصدار شيك من دون رصيد، حيث أيدت محكمة الاستئناف الحكم إلا أنه طعن امام محكمة التمييز ودفع ببطلان إجراءات الحكم لعدم إعلان بالدعوى وبصدور الحكم رغما عن ارسال رسالة نصية على هاتفه وعلى البريد الإلكتروني الخاص بشركته والمثبتين بأوراق الدعوى، حيث أكدت محكمة التمييز إن الإعلان الذي تلقاه الطاعن اشتمل على كافة البيانات المقررة قانونا.
وقالت المحكمة إن المادة 164 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن ترفع الدعوى الجنائية النيابة العامة في الجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور امام المحكمة الصغرى الجنائية وكان الإعلان طبقا لنص المادة لـ 196 من ذات القانون يكون لشخص المعلن إليه او في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وأوضحت أن المادة 411 من قانون رقم 7 لسنة 2020 نصت على تعديل احكام قانون الإجراءات الجنائية وأجاز التعديل استخدام الوسائل الإلكترونية في مباشرة وإثبات الإجراءات في هذا القانون كافة سواء في مرحلة الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة، بما في ذلك إصدار الأوامر والقرارات والأحكام والتوقيعات والإعلانات والمضبوطات والمستندات والأوراق المقدَّمة فيها والتعامل عليها بين أطرافها عن بُعد، وتسجيل وبث وإرسال مجرياتها ووقائعها صوتياً ومرئياً وإلكترونياً وعبر الأثير.
وأكدت أنه في جميع هذه الأحوال تعَد القواعد المتعلقة بالمواعيد ونظر تجديد الحبس والإعلان والحضور والعلانية المنصوص عليها في هذا القانون متحقِّقة باستخدام هذه الوسائل، ويُعتبَر المكان الذي تقرَّر مباشرة تلك الإجراءات من خلاله باستخدام الوسائل الإلكترونية عن بُعد جزء من مقر مباشرتها وتسري في شأنه الأحكام المقرَّرة له في القانون، ويجوز استخدام تلك الوسائل في إعداد نُسَخ للدعاوى الجنائية في شكل سجلات إلكترونية تقوم مقام نسختها المكتوبة وتكون لها ذات الحجيَّة والأحكام المقرَّرة قانوناً بشأنها».
وأضافت أن الثابت من أوراق القضية أن النيابة العامة أعلنت الطاعن على هاتفه النقال عن طريق رسالة نصية كما تم إعلانه عن طريق تبليغ على البريد الالكتروني الخاص بشركته والمثبت على أوراق الدعوى، حيث اشتمل الإعلان على كافة البيانات المقررة قانونا، ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة ومحكمة اول درجة تمت وفقا لما تضمنه القانون وما نصت عليه المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون الحكم معها صحيح وبرئ من عوار البطلان.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك