ألزمت المحكمة الكبرى المدنية شريكا سابقا في شركة صناعية كبرى مختصة بأعمال التكييف والتبريد سداد أكثر من 4 ملايين دولار للشركة، بعد ثبوت تضرر الأخيرة من قيامه بالاستيلاء على التصميمات الخاصة بها وتأسيسه شركة منافسة بعد ان استولى على علامتها التجارية، حيث سبق وصدر حكم قضائي بمنعه من استخدام العلامة التجارية والحقوق الفكرية والتقنية الخاصة بالشركة المدعية وألزمه الحكم السابق سداد 50 ألف دينار تعويضا مؤقتا، إلى أن قدم الخبير المنتدب في الدعوى رأيه الفني موضحا أن مبلغ التعويض المستحق 4.3 ملايين دولار قيمة الخسائر التي تسبب بها المدعى عليه.
وقال المحامي حسين مرهون وكيل الشركة المدعية إن موكلته شركة مختصة بأنظمة حديثة من تبريد الهواء وأبرمت عقدا حصريا مع شركة أمريكية تقوم بموجبه بتصنيع خط إنتاج لتقنية تبريد الأماكن المفتوحة وسجلت حقوق اختراع لتلك التقنية في عدد من الدول العربية والخليجية وأبرمت عددا من الاتفاقيات، وتم تكليف المدعى عليه بمهام المدير ودخل كشريك في الشركة بنسبة 15%، إلا أنه بعد فترة قصيرة ترك الشركة واستولى على المستندات المهمة والخرائط الهندسية والرسومات وبرامج التشغيل السرية.
كما تبين أنه أدخل تعديلات في تعاقدات الشركة الخارجية مسببا لها خسائر كبيرة سواء ماديا او ادبيا من خلال الاضرار بسمعتها الدولية، كما قام بتأسيس شركة منافسة للمدعية خارج البحرين معتمدا على البيانات والمعلومات التي تحصل عليها وبيانات العملاء السرية، حيث سبق وصدر حكم بتعويض المدعية بـ50 ألف دينار تعويضا مؤقتا بعد ثبوت الاضرار التي لحقت بها جراء أفعال المدعى عليه، وصدر الحكم مؤقتا إلى حين صدور تقرير الخبير المنتدب في الدعوى لبيان حجم الخسائر، الذي انتهى إلى تعرض الشركة المدعية لخسائر جاوزت 4 ملايين دولار.
وأضاف مرهون ان موكلته لجأت إلى المحكمة المدنية الكبرى مجددا وطلب ضم تقرير الخبير إلى الدعوى لتحصيل مبلغ التعويض الذي قدره التقرير، فأشارت المحكمة إلى أن المدعية صدر لها حكم نهائي بعزل المدعى عليه من الشركة ومنعه من استعمال العلامة التجارية الخاصة بها وإلزامه تعويضها بـ50 ألف دينار على سبل التعويض المؤقت بعد ثبوت استيلاء المدعى عليه على علامتها التجارية وتسببه في اضرار لها إثر استيلائه على المستندات والخرائط الهندسية الخاصة بها، وأفعاله غير المشروعة، وثبوت الضرر الموجب للتعويض. وأضافت المحكمة أن المقرر بقضاء محكمة التمييز أنه يجوز للخصوم أن يستندوا إلى تقرير خبير مقدم بملف النزاع، وكان الثابت من التقرير المقدم الذي تطمئن معه المحكمة إلى أن الفعل غير المشروع من المدعى عليه تسبب في خسائر مادية للشركة تقدر بـ4.3 ملايين دولار، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه أن يؤدي إلى الشركة المدعية ذلك المبلغ أو ما يعادله بالعملة الوطنية وفقا لسعر الصرف الرسمي تعويضا عن الأضرار المادية التي لحقت بها على أن يخصم منه مبلغ 50 ألف دينار ما قضى به من تعويض مؤقت، بالإضافة إلى الفائدة القانونية بنسبة 3% حتى تاريخ السداد التام.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك