ألغت محكمة الاستئناف العليا المدنية حكما ألزم شركة ذات مسؤولية محدودة بسداد 7 آلاف دينار لمديرة سابقة، بعد ثبوت تقليد توقيع الممثل القانوني للشركة في الصفحة الأخيرة من العقد الموقع بين الطرفين حيث أشارت المحكمة الى أن ثبوت تزوير التوقيع على احدى صفحات العقد يبطل أثره القانوني وبالتالي العلاقة بينهما.
وكانت المدعية وهي «مؤسسة استشارت وإدارة أعمال» تعاقدت مع الشركة على أن تقوم بالإدارة والاشراف بمقابل مبلغ شهري مقداره 5000 دينار، وقد التزمت بتنفيذ كافة اعمال الإدارة والاشراف المنوط بها وفقاً للعقد فضلاً عن تقديمها خدمات إضافية، إلا ان الملاك تخلفوا عن سداد مستحقاتها مما ترتب في ذمتهم مبلغ المطالبة، إذ طالبت الشركة والشركاء فيها بالتضامن في سداد المبلغ، لتتحقق مسئوليتهما التضامنية في أموالهما الخاصة مع المدعى عليها لخطئهما في الإدارة وفقاً للمادة 18 مكررا من قانون الشركات التجارية.
حيث تداولت الدعوى امام محكمة اول درجة وقدمت المدعية (المديرة) تقرير خبرة محاسبي خلص الى نتيجة مؤداها صحة طلباتها وأنها استلمت مبلغ 19 ألف دينار فقط من اتعابها المقدرة بـ 26800 دينار، ولا يوجد ما يفيد قيام المدعى عليهم بإخطار المدعية بفسخ التعاقد، وهو ما يعني سريان التعاقد اثناء قيام المدعية بتقديم خدماتها لإدارة المدعى عليها الأولى حتى توقفها عن السداد.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى في مواجهة المدعى عليهما الثاني والثالث وألزمت المدعى عليها الأولى (الشركة) بأن تؤدي للمدعية مبلغ 7000 دينار والفائدة القانونية بواقع 0,1% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، مع إلزامها المناسب من المصروفات ومبلغ ثلاثون دينار مقابل اتعاب المحاماة..
ولم ترتض (الشركة) الحكم وطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف وقدم ممثلها القانوني طلبا بالطعن بالتزوير على العقد والغاء حكم محكمة اول درجة، حيث نظرت محكمة الاستئناف الدعوى وأمرت بندب خبير أبحاث التزييف والتزوير التابع للنيابة العامة تكون مهمته فحص العقد المبرم وبيان إذا كان الخاتم والتوقيع المنسوبين للشركة المستأنفة أو ممثلها القانوني أو المخول بالتوقيع على صورة ضوئية من عقد الإدارة صادر منه من عدمه وفى الحالة الثانية بيان أوجه التزوير وكلفت الطاعنة (المستأنفة) الحضور بممثلها القانوني أمام الخبير المنتدب للاستكتاب بمعرفته وتقديم أوراق المضاهاة المطلوبة سواء كانت رسمية أم عرفية معترف بها من الطرفين وللخبير المنتدب في سبيل أداء مأموريته الانتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية للاطلاع على ما لديها من مستندات تحمل توقيع الطاعنة من خاتم أو امضاء.
وورد تقرير خبير التزوير والتزييف والذي انتهى الى نتيجة مفادها أن المخول بالتوقيع عن الشركة المستأنفة لم يكتب التوقيع المنسوب صدوره اليه على الورقة السادسة والأخيرة من صورة من عقد الإدارة وانما يعد هذا التوقيع مزور عن طريق النقل المباشر، فقالت محكمة الاستئناف أن ما انتهى اليه خبير التزوير والتزييف بتقريره من نتيجة تفيد تزوير المخول بالتوقيع على الورقة الأخيرة من العقد، يدحض العقد أصل العلاقة بين طرفيه ويبطله وكان الثابت من الحكم المستأنف انه قضى بإلزام المستأنف بمبلغ وقدره 7000 مقابل شركة الاستشارات والفائدة القانونية الأمر الذي يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف برمته والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المستأنف ضدها بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك