قضت المحكمة الكبرى المدنية بصحة ونفاذ عقد شراء بحريني شقة اشتراها من مطور عقاري بمبلغ 60 ألف دينار، ورفض صاحب العقار تسجيلها باسمه، بسبب إعلان إفلاس المطور وصدور حكم بإعادة تنظيم شركته ومغادرته البحرين، حيث قضت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع وألزمت التسجيل العقاري إصدار وثيقة تسجيل له، وقالت إن الوثيقة التي قدمها صاحب الشقة وتثبت دفعه المبلغ للمطور العقاري تخرج معه تلك الشقة من أعيان التفليسة موضوع دعوى إعادة التنظيم.
وقال المحامي باسم الصفاف إن موكله كان قد اشترى شقة واتفق على أن يدفع مبلغ 60 ألف دينار بالكامل إلى المطور العقاري، وتم تحرير عقد بالبيع إليه وتسلم الشقة وسكن فيها، إلا أنه لم يتم نقل الملكية، وبعد فترة اكتشف أن المطور العقاري قد غادر البلاد وأعلن إفلاسه، وعندما عاد إلى مالك العقار ليقوم بتسجيل الشقة باسمه في التسجيل العقاري ونقل الملكية إليه رفض الأخير ورفع دعوى بطرده من الشقة، الأمر الذي حداه إلى تقديم شكوى جنائية ضد المطور العقاري وضد مالك العقار، ودعوى مدنية بطلب نقل ملكية العقار إليه وصحة ونفاذ عقد البيع.
لكن مالك العقار دفع برفع الدعوى على غير صفة لصدور حكم إفلاس وإعادة تنظيم لشركة المطور، وطلب احتياطيا وقف الدعوى إلى حين صدور حكم في الدعوى الأخيرة، ولعدم وجود توقيعه على عقد البيع وعدم صدور وكالة عنه للمطور وشركته، بينما قدم المحامي الصفاف مستند التوكيل العرفي الحاصل بين مالك العقار والمطور والذي تم البيع بناء عليه.
وردا على دفوع صاحب العقار بشأن الدفع برفع الدعوى على غير ذي صفة، لصدور حكم إعادة التنظيم، قالت المحكمة إن الثابت في أوراق الدعوى هو ملكية المدعى للعين محل التداعي بموجب الوثيقة المقدمة الأمر الذي تخرج معه تلك الشقة من أعيان التفليسة موضوع دعوى إعادة التنظيم بما لا موجب له لأعمال الحظر المنصوص عليها في المادة 51 من قانون إعادة التنظيم والإفلاس.
كما أشارت المحكمة إلى نص المادة 99 من قانون الإثبات على أنه «الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها» والذي يدل على أن الحجية تثبت فقط فيما فصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، بما لا يجوز طرحها مرة أخرى ولو بأدلة جديدة.
وقالت المحكمة إن المالك سبق واختصم المدعي ابتغاء طرده من الشقة، وقد صدر حكم برفض الدعوى تأسيسا على شراء المدعي لها من المطور بموجب الوكالة العرفية الصادرة من المالك، ومن ثم ينصرف أثر عقد البيع إلى الأصيل، وقد تم تأييد الحكم استئنافيا، وأضحى نافذا ولا يجوز له أن يتحلل منه، وقضت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ في ديسمبر 2020 وإلزام المدعى عليه الرابع «التسجيل العقاري» بتسجيل الشقة لاسم المدعي وألزمت المدعى عليهم عدا الرابع بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك