برأت المحكمة الكبرى الشرعية ذمة بحريني من نفقات الأبناء المتخلفة عليه لسبع بنات من طليقته، وبإسقاط كافة النفقات المفروضة لابنتيه المتزوجتين، وقالت المحكمة إن فقهاء الإمامية قديما وحديثا قد استقروا على أنّ حق الابن في النفقة على أبيه إنما وجب سدا للخلة ورفعا للفقر والفاقة، وأنه لا يستقر في ذمة الأب بمضي الزمان ولو كان الأب قد أخلَّ به تقصيراً؛ لأنها سد للخلة وهو ما لا يمكن تداركه بخلاف نفقة الزوجة التي وجبت مقابل التمكين.
وتتحصل وقائع القضية فيما ذكرته المحاميتان زاهدة السيد ومريم الشيخ وكيلتا الأب في أنه مطلق المدعى عليها الأولى وأن له منها سبع بنات، وصدر حكم الدعوى المستعجلة بتثبيت حضانة البنات لها وإلزامه أن يؤدي إليها نفقة زوجية قدرها 70 دينارا شهرياً ودفع نفقة المأكل والملبس قدرها 250 ديناراً شهرياً تقسم بينهن بالتساوي ودفع نفقة كسوة العيدين للمدعية والبنات بما قدره 150 دينارا مرتين في السنة تقسم بينهن بالتساوي وغير ذلك، وأنّ ذلك الحكم تم تنفيذه في ملف التنفيذ، حيث حاول المدعي إثبات ما تم تسليمه من مبالغ خارج المحكمة سوى أن المدعى عليها الأولى تنكر تسلم شيء، وأنه لم يقصر يوما في الإنفاق على المدعى عليهم جميعا.
كما أشارت الزوجة إلى أن إحدى البنات قد تزوجت منذ خمس سنوات والثانية منذ سنة، وأنه مستمر في الإنفاق عليهما حبا لهما رغم عدم استحقاقهما النفقة، وطلب إسقاط نفقاتهما من تاريخ زواجهما حتى اليوم، لافتا إلى أنه تراكمت عليه مبالغ في محكمة التنفيذ وصلت إلى 7120 ديناراً واتَّخِذت ضده إجراءات جبرية عديدة.
ودفعت وكيلتا المدعي بأن نفقات الأقارب لا تقضى ولا تستقر في الذمة ومن ثم فإنه يطلب إسقاطها وبراءة ذمته منها، وطلبتا قبل الفصل في الموضوع مخاطبة محكمة التنفيذ لوقف النفقات الخاصة بالبنتين المدعى عليهما.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى المقرر قانونا بموجب نص المادة الثالثة من قانون إصدار قانون الأسرة أنه فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون يحكم القاضي بالمشهور في الفقه الجعفري بشأن من يطبق عليهم الفقه الجعفري، وأوضحت أن قانون الأسرة قد خلا من وجود نصّ نظم حالات انقضاء الالتزام بنفقات الأقارب، بينما استقرت كلمات فقهاء الإمامية قديما وحديثا على أنّ حق الابن في النفقة على أبيه إنما وجب سدا للخلة ورفعا للفقر والفاقة، وأنه لا يستقر في ذمة الأب بمضي الزمان ولو كان الأب قد أخلَّ به تقصيراً؛ لأنها سد للخلة وهو ما لا يمكن تداركه بخلاف نفقة الزوجة التي وجبت مقابل التمكين.
ونوهت المحكمة بالثابت في الأوراق من وجود حكم صادر بنفقات الأقارب ضد المدعي والمنفذ في ملف التنفيذ ووجود متخلف فيه حتى تاريخ الدعوى وفقاً للمستندات المقدمة في الدعوى، وقد خلت الدعوى مما يفيد بأن المدعى عليها الأولى قد استدانت للوفاء بهذه النفقات، ومن ثم تغدو هذه النفقات ساقطة عن ذمة المدعي وتقضي المحكمة بإسقاطها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك