أيدت محكمة الاستئناف العليا المدنية حكما رفض إلغاء قرار الأوقاف الجعفرية بتعيين مجلس إدارة مأتم الحسينية لبلاد القديم، حيث طعن المدعون على حكم اول درجة على سند أنه خالف أحقيتهم بالإدارة وكون القرار مخالفا لأحكام شرعية بحوزتهم، بالإضافة إلى الادعاء بأن قرار تعيين إدارة للمآتم مشوب بعيب عدم الاختصاص لصدوره من مدير إدارة الأوقاف الجعفرية وليس من مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية.
إلا أن المحكمة أكدت أن لمجلس إدارة الأوقاف السلطة التامة بالنَّظَارة والتَّوَلِّي على كل الأوقاف التابعة له بما في ذلك دُور العبادة وما في حكمها، وإدارتها والمحافظة عليها، وتعميرها وتضمينها واستحصال رَيعها وضماناتها وتوزيعها على جهاتها الخاصة الموقوفة عليها، ويكون تعيين النُّظَّار أو متولِّي الوقْف وعزلُهم بقرار من المجلس، وأكدا أن القرار ما هو إلا قرار تنفيذي صادر من مدير إدارة الأوقاف الجعفرية باعتماد من إدارة الأوقاف الجعفرية وذلك يؤكد أن القرار صادر من إدارة الأوقاف الجعفرية وليس مدير إدارة الأوقاف الجعفرية، مما يضحى ما تمسك به المستأنفون في غير محله.
وكان المدعون رفعوا دعواهم على سند من أنه نما إلى علمهم أنه تم اعتماد قرار تشكيل مجلس إدارة مأتم بالبلاد القديم معتبرين القرار مخالفا لصحيح الواقع والقانون بزعم انحياز إدارة الأوقاف الجعفرية للأعضاء الجدد المعينين على حساب المدعين، وحيازتهم لأحكام شرعية تؤيد موقفهم من إدارة المأتم حيث طالبوا بوقف القرار موضوع التداعي، وإحالة الدعوى للتحقيق ليثبتوا حقيقة علاقتهم المباشرة بالمأتم وإلغاء قرار تشكيل مجلس إدارة المأتم الجمعية الحسينية لبلاد القديم مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، إلا أن دعواهم رفضتها محكمة أول درجة.
حيث لم يرتض المدعون الحكم وطعنوا عليه أمام محكمة الاستئناف وطلبوا وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإحالة الاستئناف للتحقيق ليثبت المستأنفين حقيقة علاقتهم المباشرة بالمأتم موضوع التداعي على نحو ما هو مبين تفصيلاً بلائحة الاستئناف بزعم أن القرار المطعون فيه مشوب بعيب عدم الاختصاص لصدوره من مدير إدارة الأوقاف الجعفرية وليس من مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية، كما أن الحكم المستأنف خالف ما هو محكوم به من المحكمة الكبرى الشرعية الجعفرية وأغفل طلبهم بإحالة الدعوى للتحقيق.
من جانبها أكدت المحكمة أن المقرر قانوناً وفقاً للمادة (1) من المرسوم رقم (3) لسنة 2021 باستبدال المادة الأولى من المرسوم رقم (6) لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما نصت على أنه يُستبدَل بنص المادة الأولى من المرسوم رقم (6) لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما، النص الآتي: يتولى الإشراف على شؤون الأوقاف السنية والجعفرية مجلس لكل منهما، ويكون المجلسان هيئتين مستقلتين تُلحقان بالوزير المعنِي بشؤون الأوقاف الذي له سلطة الإشراف عليهما.
وقالت يتولى كل مجلس إدارة الأوقافَ التابعة له واستغلالها وصرْف إيراداتها وحِفْظ أعيانها وتعميرها وِفْقاً لمفهوم صياغة الوقْف وعبارات الواقفين، وبمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية ولكل مجلس السلطة التامة بالنَّظَارة والتَّوَلِّي على كافة الأوقاف التابعة له بما في ذلك دُور العبادة وما في حكمها، وإدارتها والمحافظة عليها، وتعميرها وتضمينها واستحصال رَيعها وضماناتها وتوزيعها على جهاتها الخاصة الموقوفة عليها، ويكون تعيين النُّظَّار أو متولِّي الوقْف وعزلُهم بقرار من المجلس، ومع عدم الإخلال بمفهوم صياغة الوقْف وعبارات الواقفين، يجوز تعيين النُّظَّار أو متولِّي الوقف بقرار من المجلس المختص بعد التشاور وأخْذ رأي ذوي الشأن، وذلك وِفْقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المعنِي بشئون الأوقاف بعد موافقة المجلس المختص.
وأوضحت المحكمة انه تطبيقاً لما تقدم، ولما كان المدعون أقاموا دعواهم بطلب الحكم بإلغاء قرار تشكيل مجلس إدارة مأتم بالبلاد القديم الصادر من قبل إدارة الأوقاف، كون من يتولى إدارة العقارات الموقوفة واستغلالها وصرف إيراداتها وحفظ أعيانها وتعميرها هو مجلس الأوقاف السنية والجعفرية، كما اعطى لكل مجلس السلطة التامة بالنظارة والتولي على الأوقاف التابعة له وإدارتها والمحافظة عليها وتعميرها واستحصال ريعها، ولها تعيين النُّظَّار أو متولِّي الوقْف، ولما كان ذلك وكانت إدارة الأوقاف الجعفرية هي المنوط بها النَّظَارة والتَّوَلِّي على الوقف موضوع التداعي، الأمر الذي يكون معه طلب المدعي بإلغاء قرار إدارة الأوقاف قائما على غير سند من الواقع والقانون جدير بالرفض.
وقالت لا ينال من ذلك ما تمسك به المستأنفون من صدور القرار من غير مختص لكون القرار ما هو إلا قرار تنفيذي صادر من مدير إدارة الأوقاف الجعفرية وأن القرار باعتماد مجلس إدارة المأتم موضوع التداعي صادر من إدارة الأوقاف الجعفرية وهو ما يؤكد أن القرار صادر من إدارة الأوقاف الجعفرية وليس مدير إدارة الأوقاف الجعفرية، مما يضحى ما تمسك به المستأنفون في غير محله، وإذ أخذ الحكم المستأنف بهذا النظر فإنه بات جديرا بالتأييد لأسبابه وما تقدم من أسباب، ويضحى الاستئناف الماثل غير قائم على سند من الواقع أو القانون وهو ما تقضي معه المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنفين المصاريف ومبلغ خمسين دينارا أتعابا للمحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك