ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية مستأجرا لأحد المحلات بمبنى تجاري تابع للبلدية الجنوبية سداد 10 آلاف دينار قيمة رسوم بلدية متأخرة مدة 7 سنوات ما بين الفترة من 2016 وحتى عام 2023، حيث أكدت المحكمة أن جميع الأراضي والمباني والمنشآت الواقعة في نطاق كل بلدية تخضع للرسوم البلدية المقررة – فيما عدا ما تم إعفاؤه منها بقرار من مجلس الوزراء –وذلك تبعا لنوعية وطبيعة استغلال وإشغال هذه الأراضي والمباني على أن تكون الرسوم البلدية الشهرية المستحقة على جميع المواقع المؤجرة الخاضعة للرسم البلدي بواقع 10% من القيمة الإيجارية الشهرية الحقيقية التي تعتمدها البلدية للموقع المؤجر.
وكانت بلدية الجنوبية رفعت دعواها قالت فيها إن الشركة المدعى عليها تشغل أحد المحلات ولم تقم بسداد رسوم البلدية خلال تلك الفترة والتي قدرت بـ 10 آلاف دينار رغم مطالبتها بسداد ذلك المبلغ المستحق في ذمتها بموجب إخطار ولكن دون جدوى، فطلبت في دعواها الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد قيمة الرسوم البلدية مع إلزامها بالرسوم والمصاريف
حيث أشارت المحكمة أن المقرر قانونا أن تتكون الموارد المالية للبلدية من الرسوم التي تحصلها مقابل الانـتـفاع بالمرافق والخدمات التي تتولى إدارتها أو الإشراف عليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي نظام يصدر استــناداً إليه أو إلى أي قانون آخر ينص على استيفاء رسوم للبلدية.
وأضافت أن عبء الالتزام بأداء الرسوم البلدية على شاغل الموقع الخاضع للرسم سواء كان هذا الشاغل من المواطنين أو من المقيمين في الدولة ما لم يكن هناك اتفاق بين المالك والشاغل يقضي بغير ذلك، على أن تكون الرسوم البلدية الشهرية المستحقة على جميع المواقع المؤجرة الخاضعة للرسم البلدي بواقع 10% من القيمة الإيجارية الشهرية الحقيقية التي تعتمدها البلدية للموقع المؤجر، أيا كانت طبيعة النشاط في ذلك الموقع وأيا كانت مدة الإيجار المحددة له.
وقالت إن المقرر من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وأن جميع الأراضي والمباني والمنشآت الواقعة في نطاق كل بلدية تخضع للرسوم البلدية المقررة –فيما عدا ما تم إعفاؤه منها بقرار من مجلس الوزراء –وذلك تبعا لنوعية وطبيعة استغلال وإشغال هذه الأراضي والمباني، وأن عبء الالتزام بأداء هذه الرسوم، يكون على شاغل الموقع الخاضع للرسم سواء كان هذا الشاغل من المواطنين أو من المقيمين في المملكة.
وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت أن المدعية أقامت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بأن تؤدي إليها قيمة رسوم البلدية وقدرها 10 آلاف دينار وكان الثابت للمحكمة من أوراق الدعوى أن المدعى عليها - تشغل محلا بمبني إداري وإنها لم تقم بسداد رسوم البلدية يونيو 2016 و حتي فبراير 2023 والبالغ قدرها أكثر من 10 آلاف دينار وكانت المدعى عليها لم تمثل أمام المحكمة و لم تدفع دعوى المدعية بأي دفع ينال منها بالرغم من إعلانها علي الوجه الذى رسمه القانون الأمر الذى تخلص معه المحكمة إلى انشغال ذمتها بالدين المطالب به ولا يسع معه المحكمة وعلى سند مما تقدم إلا أن تجيب المدعية إلى طلبها فلهذه الأسباب حكمت المحكمة - بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعية مبلغ 10 آلاف دينار وألزمتها المصاريف.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك