أيدت المحكمة الاستئنافية العليا حكما ألزم موظفا برد 174 ألف دينار إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث تسلم كل المستحقات المالية الخاصة بعد إلغاء الكادر الوظيفي الخاص به في 2010 وانتهت علاقة العمل بينه وبين الهيئة، إلا أنه تحصل على حكما نهائيا في 2019 يقضي بإعادته إلى العمل مجددا واعتبار الفترة من تاريخ إنهاء عمله حتى تاريخ الحكم بإعادته هي فترة عمل متواصلة دون انقطاع، فطالبته الهيئة برد المبالغ التي تحصل عليها كون أن الحكم النهائي الصادر له قضى باعتبار فترة عمله متصلة وبالتالي فلا يستحق الحصول على تلك المبالغ.
وكانت الهيئة العامة للتأمينات قد رفعت دعواها أشارت فيها أن المدعي كان يعمل لديها من أكثر من 30 سنة قبل تعديل مسماها إلا أنه وبعد الدمج بين صندوق التقاعد ألغيت الإدارة التي يعمل بها وتم تسوية كل حقوقه وتسليمها له كاملة كما تم صرف الحقوق التقاعدية، وربط معاش تقاعدي له نهاية عام 2010، بإجمالي مستحقات تسلمها بأكثر من 180 ألف دينار.
وأشارت أن المدعى عليه تحصل على حكم نهائي بإعادته للعمل مجددا وتعويضه عما أصابه من أضرار مادية وأدبية جراء قرار إنهاء خدمته بـ 60 ألف دينار، وإلزام الهيئة باحتساب الفترة ما بين إنهاء عمله حتى تاريخ عودته ضمن مدة خدمته واعتبار مدة خدمته متصلة دون انقطاع، وإلزام الهيئة بسداد الاشتراكات التأمينية عن تلك المدة، وإلزامها بحساب مدد الإجازة السنوية عن تلك الفترة ضمن رصيد إجازاته الاعتيادية ومن ثم فإن مقتضى تلك الأحكام إعادة حالة المدعى عليه لما كانت عليه قبل إلغاء قرار إلغاء إنهاء خدمته وصرف كل المبلغ والمعاشات المتسلمة من قبل المدعى عليه، فقد ترتب بذمته مبالغ واجبة الاسترجاع منها المستحقات المصروفة له.
حيث قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للهيئة مبلغا قدره 174458.857 دينار وقالت إن الهيئة صرفت للمدعى عليه المستحقات الوظيفية نتيجة لصدور قرار إلغاء وظيفته، ولما كان ذلك القرار قد تم إلغاؤه بموجب حكم قضائي بات تضمن تعويضه عن فترة إبعاده عن مباشرة العمل بمبلغ قدره 60000 دينار كما انتهى الحكم إلى أحقيته في احتساب فترة انقطاعه عن العمل والمقدرة بـ 10 سنوات ضمن مدة خدمته لدى المدعية واعتبار مدة خدمته متصلة دون انقطاع، موضحة أن الحكم النهائي بإلغاء قرار إنهاء خدمته ينتج عنه إعدام ذلك القرار ومحو آثاره من وقت صدوره، ومن ثم فإن سبب استحقاقه لتلك المبالغ يكون قد زال بعد أن تم الوفاء بها وأصبحت غير مستحقة له، وتكون الهيئة تبعاً لذلك قد دفعت ديناً غير مستحق له ويجوز لها استرداده، وهو ما يتعين معه تنفيذا لذلك القضاء إلزام المدعى عليه بأن يرد للهيئة مبلغ المطالبة.
طعن على الحكم
إلا أن المدعي لم يرتض على الحكم زاعما بسقوط حق الهيئة في مطالبته لمرور 3 سنوات، إلا أن المحكمة ردت عليه بأنه لا تسمع دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الـــذي يعلـــم فيـــه مـــن دفـــع غيـر المستحـق بحقـه فـي الاسـترداد، ولا تسمع الدعوى كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق، وحيث إن الحكم النهائي بإعادته للعمل كان في 2019 بينما رفعت الهيئة دعواها في 2021 أي قبل انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ علمها.
وعن الدعوى قالت في حيثيات حكمها إن العلاقة الوظيفية بينه وبين جهة عمله أصبحت قائمة بناء على حكم نهائي بإعادته للعمل وترتب عليه آثار اعتبار خدمة المستأنف مستمرة دون انقطاع، ومن ثم اعتبار الرابطة الوظيفية بين المستأنف وجهة عمله لم تنقطع في أي لحظة واعتبار مدة خدمته متصلة لم يتخللها أي انقطاع، والتزام الهيئة بسداد الاشتراكات التأمينية عن تلك المدة الأمر الذي يبين منه أن المستأنف لم يتم إنهاء خدمته ولا يُعد تبعاً لذلك متقاعد حتى يحق له الحصول على الحقوق التقاعدية وما يلحقها أو يرتبط بها من مميزات.
وأضافت أنه ثبت من تقرير الخبير المحاسبي أن ما تحصل عليه المستأنف نتيجة قرار إلغاء الوظيفة 174 ألف دينار وتم تسليمها له كاملة كما تم صرف الحقوق التقاعدية، وكانت الهيئة المستأنف ضدها طلبت إلزامه برد الحقوق التقاعدية المنصرفة له دون وجه حق كون المستأنف لم تنته خدمة بعد، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن المستأنف لا يعتبر متقاعدا ومن ثم عدم استحقاقه للحقوق التقاعدية؛ وهو ما يتعين معه إلزامه برد المبالغ التي صرفت له دون وجه حق إلى الهيئة المستأنف ضدها بوصفها الهيئة العامة القائمة على تنفيذ أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة؛ بإجمالي 174 ألف دينار.
وأشارت أنه لا ينال ما تمسك به المستأنف بشأن المادتين 5 و 15 من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة التي تنظم العلاقة بين الموظف وجهة عمله حال انتهاء مدة خدمته، حيث إن تلك المواد يسري على الموظف الذي انتهت خدمته وقام بتسوية حقوقه التقاعدية ثم أعيد إلى الخدمة أو الموظف الذي انتهت خدمته بسبب إلغاء الوظيفة وهي حالة تختلف عن حالة المستأنف الذي لم تنته خدمته حتى يمكن القول إنه تم إعادته إلى الخدمة أو أن خدمته انتهت بسبب إلغاء الوظيفة فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف المصاريف.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك