بعد 5 سنوات من التقاضي قضت محكمة التمييز الشرعية حكما نوعيا برفض إثبات نسب شاب ثلاثيني إلى رجل أعمال خليجي، حيث أكدت المحكمة أن شهادة الميلاد ليست حجة في إثبات نسب الطفل إلى شخص معين، ما لم يقر الأخير بصحة تلك البيانات المدونة بها، وأكدت أن إثبات النسب بحسب قانون الأسرة يثبت بعقد الزواج الصحيح أو الوطء بشبهة، والإقرار بشروطه المعتبرة شرطاً، والبينة الشرعية.
وقالت المحامية الشيخة سلوى آل خليفة إن موكلها خليجي فوجئ بمكالمة من شاب عمره 34 عاماً يبلغه أنه ابنه من زوجته السابقة التي تقيم في البحرين، وسرد له قصة زواجه من أمه، مدعيا ان الأخيرة لم تتسلم وثيقة زواجها الذي تدعيه، إلا أنها أنجبته، وأبقت الامر سرا حتى علمه منذ عدة سنوات فقط، وقالت إن موكلها فوجئ بوثيقة طلاق «بدل فاقد» من والدة الشاب دون وجود مسح ضوئي لتلك الوثيقة، واستطاعت أن تحصل على إثبات نسب للشاب منه،
حيث رفعت دعوى أمام المحكمة الشرعية وطلبت نفي نسب هذا الشاب إلى موكلها الخليجي على سند تزوير وثيقة الطلاق، بينما قدمت السيدة دعوى متقابلة لإثبات نسب الشاب، فحكمت محكمة أول درجة برفض دعوى الخليجي وإثبات نسب الشاب إليه، فطعن المدعي على الحكم بالاستئناف إلا أن المحكمة أيدت حكم أول درجة.
وطعنت الشيخة سلوى على الحكم أمام محكمة التمييز على سند عدم ثبوت البينة على قيام الزوجية، كما أن بدل فاقد وثيقة الطلاق قد تمسكت بالطعن عليه بالتزوير، وأن قيد الميلاد ليس حجة عليه في هذا الشأن، حيث قبلت المحكمة الطعن وقالت إن إثبات النسب بحسب قانون الأسرة يثبت بإحدى الطرق الآتية: عقد الزواج الصحيح أو الوطء بشبهة، والإقرار بشروطه المعتبرة شرطاً، والبينة الشرعية.
وأكدت محكمة التمييز أن شهادة الميلاد ليست حجة في إثبات نسب الطفل فيها إلى شخص معين، ما لم يقر الأخير بصحة تلك البيانات المدونة بها، وقد خلت الأوراق من عقد زواج ولم تقم البينة على وجوده، وقالت إن الطاعن تمسك بتزوير بدل فاقد وثيقة الطلاق، وقدم مذكرة بشواهد التزوير، وهو دفاع جوهري -إن صح- قد يغير وجهة النظر في الدعوى، وقضت المحكمة بنقض الحكم وإعادته إلى المحكمة التي أصدرته للحكم فيه من جديد.
وتقدمت وكيلة الخليجي بشكوى أمام النيابة العامة وطلبت التحقيق في واقعة التزوير إلا أن النيابة أصدرت قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف تأسيساً على قرار النيابة العامة، فلجأت مرة أخرى إلى محكمة التمييز وطعنت على حكم الاستئناف مجددا.
وقد نظرت محكمة التمييز القضية مجددا وأحالت الواقعة إلى التحقيق والاستماع لشهود الطرفين واستمعت إليهم، في الوقت الذي قدمت الشيخة سلوى تقريرا موثقاً من قسم خدمات الأحوال الشخصية بمحاكم الدولة الخليجية المنتمي إليها موكلها، يثبت أنه لا وجود لعقد زواج بين موكلها والمدعية.
وانتهت المحكمة إلى رفض إثبات نسب الشاب لرجل الأعمال الخليجي، وقالت في حيثيات الحكم إن البيانات الواردة بقيد الميلاد باعتبارها من إملاء صاحب القيد لا تصلح بمجردها لثبوت النسب وإن كانت تعد قرينة يمكن دحضها وإقامة الدليل على عكسها، وقد ثبت للمحكمة أن من أبلغ عن واقعة ميلاد الشاب ونسبه هي «الأم» وهو ما أنكره المستأنف، وأضافت أنها تطمئن إلى المستندات الرسمية المقدمة من المستأنف الصادرة من محاكم دولته والتي تتضمن عدم وجود وثائق رسمية لهذا الزواج أو طلاقه لها، وهي تدحض ادعاء الأخيرة وأقوال شهودها الذين لا تطمئن المحكمة إلى أقوالهم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك