أكدت المحكمة الكبرى المدنية سقوط حق المحامي أو موكله في طلب تقدير الاتعاب طبقاً لأحكام قانون المحاماة بعد مرور سنة ميلادية من تاريخ انتهاء العمل موضوع الوكالة، ولا يجوز بعد مرور السنة على انتهاء الوكالة مطالبة أي منهما للآخر بأتعاب او بردّها. جاء ذلك في حيثيات حكمها الذي رفض دعوى سيدة طالبت محاميا بردّ 3 آلاف دينار مقابل أتعاب دفعتها له عام 2020 لإجراء بعض الأعمال القانونية، إلا أنها طوال 3 سنوات لم تطلب سوى تقديم بلاغ جنائي واحد وتم حفظه.
وكانت المدعية رفعت دعواها التي طلبت فيها إحالة الدعوى الى التحقيق لتثبت بكافة طرق الاثبات سدادها مبلغ الاتعاب وقدره /3000 دينار وعدم تناسب الجهد المبذول من قبل المحامي مع ما تحصل عليه من اتعاب محاماة وصولاً إلى أحقية المدعية في استرداد باقي مبلغ الاتعاب المستحق لها، بالإضافة إلى تقدير قيمة أتعاب المحامي بما يتناسب مع الجهد المبذول بما لا يزيد على ثلاثمائة دينار مع إلزام المدعى عليه رد باقي مبلغ الاتعاب المتحصل عليه بعد استقطاع المبلغ المحدد من قبل المحكمة.
وأضافت أنها بموجب اتفاق شفوي تعاقدت مع المحامي المدعى عليه وقامت بعمل وكالة قانونية خاصة على أن يقوم الاخير بمجموعة من الاعمال القانونية لصالحها مقابل أتعاب محاماة قدرها -/3000 دينار وتضمن الاتفاق قيام المحامي بتقديم بلاغات ضد من أساء لها في وسائل التواصل الاجتماعي ومتابعة البلاغ، وتحريك دعوى جنائية ضد المسيئين، إقامة دعوى مدنية بالتعويض عن الإساءة، وفي حالة الحصول على التعويض يتم مباشرة جميع اجراءات التنفيذ. وأضافت المدعية انها قامت بسداد كامل مبلغ الاتعاب المتفق عليه.
وأضافت أن المدعى عليه لم يقم بمباشرة كامل الاعمال المتفق عليها إذ اقتصر ما قام به على تقديم تظلم من قرار حفظ بلاغ جنائي ولم يؤد أي عمل قانوني آخر، وكان ما تحصل عليه من مبلغ مقابل اتعاب محاماة لا يتناسب مع ما بذله من عمل قانوني وحيد فضلاً عن عدم قيامه بأي من الاعمال الاخرى المتفق عليها، مما حدا بالمدعية الى القيام بإلغاء التوكيل الذي سبق تحريره له، وطالبته بردّ بقية المبلغ المسلم له، إلا انه امتنع عن رد المبالغ دون مبرر وقامت بإخطاره بخطاب مسجل بعلم الوصول بضرورة استقطاع مبلغ ثلاثمائة دينار من المبلغ المدفوع كأتعاب محاماة وردّ باقي مبلغ الثلاثة الاف دينار، إلا ان المدعى عليه لم يحرك ساكناً.
من جانبه طالب المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لرفعها بمرور الزمن المسقط عملاً بنص المادة (37) من قانون المحاماة – لقيامه بعمل تظلم لدى النيابة العامة وانتهى بالرفض منذ اكثر من عامين، بالإضافة إلى أن المدعية طوال تلك الفترة لم تقم بأي مطالبة قانونية لتقدير الاتعاب بحسب المدة المقررة قانوناً لرفع دعوى تقدير الاتعاب إلا في الفترة الأخيرة، وقدم مجموعة من المراسلات الالكترونية بينهما يبلغها بتطورات البلاغ الذي قدمه المدعى عليه مما يفيد بأن المدعى عليه هو من قام بتقديم البلاغ وكان يتابعه ويبلغ المدعية بمستجداته.
من جانبها قالت المحكمة إنه مقرر قانوناً بنص المادة (37) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة المعدل أنه يسقط حق المحامي أو الموكل في طلب تقدير الاتعاب طبقاً لأحكام المادة (33) من هذا القانون بمضي سنة ميلادية من تاريخ انتهاء العمل موضوع الوكالة.
وقالت إن الثابت هو ان المدعية تبتغي بدعواها تقدير قيمة اتعاب المدعى عليه (كمحام) بما يتناسب مع الجهد المبذول بما لا يزيد على ثلاثمائة دينار مع إلزامه رد باقي مبلغ الاتعاب المتحصل عليه بعد استقطاع المبلغ المحدد من قبل المحكمة، استنادا لوجود اتفاق بينهما على أن يقوم المدعى عليه بمجموعة من الاعمال القانونية لصالحها مقابل أتعاب محاماة قدرها -/3000 دينار.
وأضافت أن المدعية قامت بسداد كامل مبلغ الاتعاب المتفق عليه سلفاً، إلا أنها اقامت الدعوى الراهنة في عام 2023 اي بعد مرور عامين ونصف العام على انتهاء القضية الجنائية بحفظها من النيابة العامة ورفض التظلم في 2020 وأنه في خلال تلك الفترة لم تطلب المدعية من المدعى عليه عمل أي اجراء قانوني او مطالبته بردّ أي مبالغ قد تحصل عليها، فضلاً عن ان أوراق الدعوى قد جاءت خلواً من اي اجراء قاطع للتقادم، ومن ثم يكون حقها في إقامة دعواها الراهنة قد سقط بالتقادم، ويكون الدفع المبدى من المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لرفعها بمرور الزمن المسقط عملاً بنص المادة (37) من قانون المحاماة قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون، الامر الذي تقضي معه المحكمة ولما تقدم بعدم سماع دعوى المدعية لمرور الزمن، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن وألزمت المدعية المصروفات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك