صرحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن المحكمة الصغرى الجنائية بدائرتها الثالثة أصدرت أمس حكمها بمعاقبة متهم بحبسه ستة أشهر وتغريمه خمسمائة دينار عما نسب إليه من اتهام، وتبرئة شريكتيه لاحتيالهم على صندوق العمل «تمكين» بغية التحصل على مبالغ برنامج دعم الأجور، وذلك من دون وجه حق.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة شكوى من صندوق العمل «تمكين» مفادها توصلهم إلى قيام المتهم -مالك إحدى الشركات- بتحرير عقد عمل وهمي مع موظفات للعمل بشركته فيما يُعرف باسم (التوظيف الوهمي)، وإيداع مبالغ في حساباتهما البنكية ومطالبتهما بردّها إليه بغية إتمام إجراءات صرف مبالغ الدعم، وعليه باشرت النيابة العامة تحقيقاتها باستجواب المتهمين ومواجهتهم بالأدلة القائمة ضدهم، وأمرت بإحالتهم إلى المحكمة الجنائية الصغرى، والتي أصدرت الحكم المتقدم أعلاه، وتعكف النيابة العامة على دراسة أسباب البراءة والطعن عليها.
وإذ تنوه رئيس النيابة إلى خطورة التوظيف الوهمي وانعكاساته على أطراف تلك العلاقة الوظيفية المزيفة، والتي قد تجعلهم تحت طائلة العقاب، فإنها تعول في الوقت ذاته على وعي الجمهور وإدراكه للسلوكيات التي تشكل مخالفة لأحكام القانون من جانب، وشروط صرف الدعم لدى جهات الدولة من جانبٍ آخر.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك