ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية شركة مستأجرة أحد المحلات بالمحرق سداد 9 آلاف دينار قيمة رسوم بلدية متأخرة مدة 8 سنوات ما بين الفترة من الفترة من 2015 حتى 2023، حيث أكدت المحكمة أن جميع الأراضي والمباني والمنشآت الواقعة في نطاق كل بلدية تخضع للرسوم البلدية المقررة – فيما عدا ما تم اعفاؤه منها بقرار من مجلس الوزراء – وذلك تبعا لنوعية وطبيعة استغلال واشغال هذه الأراضي والمباني على أن تكون الرسوم البلدية الشهرية المستحقة على جميع المواقع المؤجرة الخاضعة للرسم البلدي بواقع 10% من القيمة الإيجارية الشهرية الحقيقية التي تعتمدها البلدية للموقع المؤجر.
وكانت بلدية الجنوبية رفعت دعواها قالت إن المدعى عليها تشغل المحل محل الدعوى بديار المحرق، وقد امتنعت عن سداد رسوم البلدية المستحقة عليها عن الفترة من 2015 وحتى 2023 مما ترصد بذمته المبلغ المطالب به، قامت المدعية بإشعار المدعى عليه لحثه على سداد الرسوم المستحقة عليه والمترصدة في نمته وذلك من خلال ادراج قيمة تلك الرسوم ضمن الفاتورة الخاصة باستهلاك الماء والكهرباء، الا انه لم يحرك ساكنا، الامر الذي حدا بها الى إقامة دعواها الماثلة بغية الحكم لها بطلباتها ، وقدمت نسخة من جدول تفصيل المبالغ المطالب بها (الفاتورة)، ونسخة من فاتورة الكهرباء والماء، ونسخة من السجل التجاري للمدعى عليه
حيث أشارت المحكمة إلى أن المقرر قانونا أن تتكون الموارد المالية للبلدية من الرسوم التي تحصلها مقابل الانـتـفاع بالمرافق والخدمات التي تتولى إدارتها أو الإشراف عليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي نظام يصدر استــناداً إليه أو إلى أي قانون آخر ينص على استيفاء رسوم للبلدية.
وأضافت ان عبء الالتزام بأداء الرسوم البلدية على شاغل الموقع الخاضع للرسم سواء كان هذا الشاغل من المواطنين أو من المقيمين في الدولة ما لم يكن هناك اتفاق بين المالك والشاغل يقضي بغير ذلك، على أن تكون الرسوم البلدية الشهرية المستحقة على جميع المواقع المؤجرة الخاضعة للرسم البلدي بواقع 10% من القيمة الإيجارية الشهرية الحقيقية التي تعتمدها البلدية للموقع المؤجر، أيا كانت طبيعة النشاط في ذلك الموقع وأيا كانت مدة الإيجار المحددة له.
وقالت ان المقرر من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية أنه على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه، وأن جميع الأراضي والمباني والمنشآت الواقعة في نطاق كل بلدية تخضع للرسوم البلدية المقررة – فيما عدا ما تم اعفاؤه منها بقرار من مجلس الوزراء – وذلك تبعا لنوعية وطبيعة استغلال واشغال هذه الأراضي والمباني، وأن عبء الالتزام بأداء هذه الرسوم، يكون على شاغل الموقع الخاضع للرسم سواء كان هذا الشاغل من المواطنين أو من المقيمين في المملكة.
وحيث انه متى كان ما تقدم وكان الثابت ان المدعية اقامت دعواها بطلب الزام المدعى عليها بأن تؤدي إليها قيمة رسوم البلدية وقدرها 10 آلاف دينار وكان الثابت للمحكمة من أوراق الدعوى أن المدعى عليها – تشغل محلا بمبنى إداري وانها لم تقم بسداد رسوم البلدية منذ ديسمبر 2015 حتى 2023 والبالغ قدرها أكثر من 9 آلاف دينار وكانت المدعى عليها لم تمثل امام المحكمة ولم تدفع دعوى المدعية باي دفع ينال منها بالرغم من اعلانها على الوجه الذى رسمه القانون الامر الذى تخلص معه المحكمة الى انشغال ذمتها بالدين المطالب به ولا يسع معه المحكمة وعلى سند مما تقدم الا ان تجيب المدعية الى طلبها، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغا قدره 9 آلاف دينار مقابل رسوم البلدية عن الفترة محل المطالبة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك