فرضت محكمة التنفيذ غرامة تهديدية يومية على سيدة رفضت تنفيذ حكم تمكين طليقها من زيارة ابنه واصطحابه مدة 3 ساعات خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، حيث حددت المحكمة موعدا لتنفيذ حكم الرؤية وقدرت غرامة 10 دنانير يوميا من تاريخ الموعد المحدد في حال رفضها تنفيذ حكم تمكين الأب من زيارة واصطحابه يومي الجمعة والسبت مدة 3 ساعات.
وقالت المحامية زهرة حسين إن موكلها صدر له حكما يلزم المدعى عليها تمكينه من زيارة ابنه يومي الجمعة والسبت من الساعة 4 مساء إلى الساعة 7 مساء من كل أسبوع على أن يكون التسليم والاستلام من المركز الاجتماعي القريب من مسكن المدعي عليها، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بتنفيذ حكم الزيارة طواعيا، وثبت ذلك بتقرير المركز الاجتماعي رغم مرور صدور حكم في أكتوبر الماضي.
من جانبها قالت محكمة التنفيذ الخامسة في حيثيات حكمها إن المقرر طبقا لنص المادة 25 من المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية أنه إذا لم يقم المنفذ ضده بالتنفيذ العيني خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه يجوز للمنفذ له أن يطلب من قاضي محكمة التنفيذ أن يحكم بالغرامة التهديدية على المنفذ ضده لحمله على التنفيذ.
وأضافت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن المدعى عليها تم إعلانها بتنفيذ حكم الرؤية في أكتوبر الماضي، ولم تلتزم بتنفيذه حتى تاريخ 25/11/2023 أي بعد مضي عشرة أيام رغم إمكانية ذلك ودون أن تتقدم للمحكمة بأي عذر يمنعها من التنفيذ، الأمر الذي ترى معه المحكمة تحديد يوم الأول من ديسمبر موعدا لتنفيذ حكم الزيارة وألزمتها المحكمة بغرامة تهديدية يومية مقدارها عشرة دنانير يوميا اعتباراً من التاريخ المحدد إلى أن تنفذ حكم الزيارة يومي الجمعة والسبت في الساعات المحددة من كل أسبوع مع الاصطحاب.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك