رفضت المحكمة الكبرى الإدارية قبول دعوى عاملة منزلية لإلزام هيئة سوق العمل قبول تظلمها وتجديد إقامتها بعد إلغائها بسبب بلاغ هروب ضدها من كفيلها السابق، وقالت المدعية أنها كانت تعمل لدى كفيلها وقد فوجئت بعد فترة بوجود بلاغ هروب بحقها لدى المدعى عليها هيئة تنظيم سوق العمل، مما منعها من تجديد اقامتها من قبل (الجوازات)، فتقدمت بالتظلم، لكنه فوجئت برفض التظلم.
حيث قالت المحكمة أن المادة (33) من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل تنص على أنه يجوز لكل ذي شأن التظلم من أي قرار يصدر استنادًا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بهذا القرار، ويكون التظلم من القرارات الصادرة طبقًا لحكم المادة (38) من هذا القانون إلى الوزير المختص بالسجل التجاري ويكون التظلم إلى مجلس الإدارة من القرارات الصادرة عن المجلس، وبالنسبة للقرارات الأخرى يكون التظلم منها إلى الرئيس التنفيذي على أن يتم البت في التظلم وإخطار المتظلم بنتيجة البت فيه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه.
ويجوز للمتظلم الطعن في قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بهذا القرار أو فوات الميعاد المحدد للبت في التظلم دون إخطار المتظلم بنتيجة البت في تظلمه، ولا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو فوات الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة دون إخطار.
وقالت أن الثابت من اوراق الدعوى اخطار المدعية بنتيجة التظلم المقدم منها في أبريل 2023 إلا أن أقامت دعواها أمام المحكمة للطعن على نتيجة التظلم المقدم منها بعد مرور أكثر من عدة أشهر الامر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الطعن على القرار موضوع الدعوى للتقرير به بعد الميعاد، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن للتقرير به بعد الميعاد وألزمت المدعية برسوم الدعوى.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك