استأجرها 16 سنة وسدد فقط جزءا من إيجار الشهر الأول..
بعد 10 سنوات على عدم سداد الإيجار المستحق، لجأت الأوقاف الجعفرية إلى المحكمة الإدارية لتحصيل الإيجار المتأخر من مستأجر أرض وقف في المقشع والمقدر بـ 19 ألف دينار، حيث بدأ عقد الإيجار في أبريل 2007 وكان مقدرا له الانتهاء في مارس 2013 إلا أن المستأجر دفع جزءا فقط من إيجار أول شهر ولم يسدد باقي العقد، حيث أقر بعدم السداد أمام المحكمة وقدما طلبا لتقسيط المبلغ، إلا أن محكمة أول درجة انتهت في حكمها إلى إلزامه بسداد المبلغ المستحق وأمرت بطرده من الأرض المؤجرة، فاستأنف على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية العليا التي أيدت الحكم المستأنف ورفضت طعنه.
وقالت الأوقاف في دعواها إن المدعى عليه استأجر الأرض بمنطقة المقشع والبالغ مساحتها 4960 مترا مربعا تقريباً، لقاء أجرة سنوية قدرها 1200 دينار، على أن يبدأ العقد في أبريل 2007 وحتى مارس 2013 حيث سدد جزءا من إيجار الشهر الأول فقط وامتنع المستأجر عن سداد الأجرة للعين المؤجرة حتى تاريخ انتهاء العقد مما ترصد في ذمته مبلغاً قدره 19 ألف دينار، حيث طالبته الأوقاف بحسب الدعوى مراراً وتكراراً بسداد المبالغ المترصدة في ذمته وكان آخرها بموجب إشعار مسجل بعلم الوصول في يناير من العام الحالي 2023 إلا أن ذلك لم يحرك ساكنا الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها فيما أقر المدعى عليه بالمبالغ المستحقة عليه والتمس تقسيط مبلغ الإيجار المتأخر.
حيث قضت محكمة أول درجة بإلزامه إخلاء أرض الوقف، وألزمته بأن يؤدى إلى المدعية مبلغا قدره 19 ألف دينار خاصة وأنه لم ينكر التعاقد ولكن طلبه هو تقسيط مديونية الأجرة المطالب بها مما يعد منه إقراره قضائياً بامتداد ذلك العقد وانتفاعه بالعين المؤجرة حتى تاريخ إقامة الدعوى، وقالت إن المدعى عليه لم ينازع في حقيقة أو مقدار الأجرة محل التداعي عن فترة النزاع ولم يقدم ما يفيد سدادها عن تلك الفترة والتي تقدر قيمتها بمبلغ 19 ألف دينار، الأمر الذي يكون معه الأخير قد أخل بالتزامه التعاقدي مما يضحى معه طلب الفسخ والإخلاء المترتب عليه بطريق اللزوم قد أقيم على سند صحيح من الواقع والقانون، حيث لم يرتض المدعى عليه الحكم وطلب واستأنف الحكم وساق في الاستئناف أنه مستأجر الأرض منذ عام 1997 وهي مصدر رزقه ورزق أولاده، مع عدم اعتراضه على المبلغ المحكوم به وأنه على استعداد لسداده، ولكن بالتقسيط.
من جانبها قالت محكمة الاستئناف أن المادة (128) من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2001 نصت على أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه، إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون، ونصت المادة (129) من نفس القانون على أن «يجب تنفيذ العقد طبقا لما يتضمنه من أحكام، وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل، وإن المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون مما مؤداه أنه لا يجوز لأحد طرفي العقد أن يستقل بمفرده بنقضه أو تعديله، وأن تنفيــذه يجب أن يكون طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية».وأضافت أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليه استأجر قطعة الأرض - أرض الوقف - الكائنة في منطقة المقشع والبالغ مساحتها 4960 مترا مربعا تقريباً، مدة ستة عشر عاماً تبدأ من أبريل 1997 وتنتهي في مارس 2013، مقابل أجرة سنوية قدرها 1200 دينار يدفع مقدماً في شهر أبريل من كل عام، وذلك بغرض تطويرها في دكاكين وزراعة بقية الأرض، وتضمنت نصوص العقد أن العقد يعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه ودون حاجة لإنذار أو تنبيه إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار في موعد سداده، ويجب على المؤجر إخطار المستأجر بخطاب مسجل بعلم الوصول مدته أسبوعين لدفع مبلغ الإيجار، فإذا لم يتم الدفع حق للمؤجر اللجوء إلى القضاء المستعجل لإخلاء المأجور.
وقالت إن الثابت من الأوراق تخلف المستأنف عن سداد الإيجار اعتباراً من مايو 2007 وجزء من أبريل 2007 حتى فبراير 2013 بمبلغ إجمالي 19017 دينارا؛ مما يتعين معه القضاء بإلزام المستأنف بأن يؤدي للمستأنف ضدها الأولى مبلغًا قدره 19017 دينارا، وحيث إنه عن طلب فسخ العقد وإخلاء الأرض موضوع التداعي، فإذ أقامت المستأنف ضدها الدعوى المستأنفة متضمنه في طلباتها إخلاء الأرض المؤجرة، الأمر الذي يكون هذا بمثابة إخطار للمستأنف بإخلاء الأرض المؤجرة، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى إخلال المستأنف ببنود العقد وعدم التزامه بسداد الإيجار المستحق في موعده لمدة تجاوزت الخمس عشرة سنة، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف المصروفات ومبلغ ثلاثين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك