ألزمت المحكمة الإدارية الكبرى محلا تجاريا بسداد 6 آلاف دينار لبلدية الجنوبية رسوم البلديات المستحقة امتنع صاحب المحل عن سدادها المستحق رغما عن إبلاغه من قبل البلدية التي رفعت دعواها التي طالبت فيها المدعى عليه بسداد قيمة الرسوم البلدية المترصدة في ذمته.
حيث قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن مؤدى المادتين (35 و36) من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات أن من ضمن الموارد المالية للبلدية، «الرسوم» التي تحصلها مقابل الانـتـفاع بالمرافق والخدمات التي تتولى إدارتها أو الإشراف عليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي نظام يصدر استــناداً إليه أو إلى أي قانون آخر ينص على استيفاء رسوم للبلدية.
كما أوضحت أن مفاد المادتين (47 و54) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، المشار إليه، والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2002 أن الرسوم البلدية الشهرية المستحقة على جميع المواقع المؤجرة الخاضعة للرسم البلدي تكون بواقع 10% من القيمة الإيجارية الشهرية الحقيقية التي تعتمدها البلدية للموقع المؤجر، أيًا كانت طبيعة النشاط في ذلك الموقع وأيًا كانت مدة الإيجار المحددة له.
وأشارت إلى أنه لما المدعية قد قدمت تدليلا على انشغال ذمة المدعى عليه بقيمة الرسوم البلدية المستحقة عليه قدمت نسخة من فاتورة الكهرباء والماء وكشفا تفصيليا مدونا به بيان الموقع المنتفع به من قبل المدعي وقيمة الرسوم البلدية المستحقة شهريا، واجمالي قيمة الرسوم المتأخرة خلال فترة المطالبة بإجمالي مبلغ قدره 6 آلاف دينار، وهي قرينة على انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وأضافت أن الأخير لم يحضر ولم يدفع الدعوى بثمة دفع او دفاع ينال منها وخلت الأوراق من سداده لمقابل الرسوم موضوع الدعوى، فمن ثم تكون معه طلبات المدعية قد وافقت صحيح القانون، فلهـذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي إلى المدعية مبلغا قدره 6 آلاف دينار مقابل متأخرات رسوم البلدية وألزمته الرسوم والمصروفات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك