بسبب مرور 11 يوما على انتهاء الفترة التجريبية في عقد عمل، وجدت احدى الشركات الخاصة نفسها ملزمة بسداد 40 ألف دينار مستحقات عمالية لاستشاري أجنبي عن فترة عمل 3 أشهر و11 يوما، حيث استحق ما يقرب من 1600 دينار مستحقات فترة عمله، و38 ألف دينار تعويضا عن الفصل التعسفي بقيمة كامل فترة تعاقده المقدرة بثلاث سنوات، حيث انتهت فترة عمله التجريبية المنصوص عليها في العقد والمقدرة بـ 3 أشهر ومنحتها الشركة 3 أشهر إضافية أملا في تحسين الأداء إلا أنها انهت التعاقد في اليوم الحادي عشر من الفترة التجريبية الثانية.
إلا أن المحكمة أكدت أن قانون العمل أجاز تعيين العامل تحت شرط التجربة بناء على العقد بين الطرفين على ألا تزيد التجربة على ثلاثة أشهر ومع ذلك يجوز زيادة فترة التجربة في المهن التي يصدر بتحديدها الوزير بما لا يجاوز 6 أشهر ولا يعتد بشرط الفترة التجريبية إلا اذا نص عليه عقد العمل صراحة، وأشارت الى أن عقد العمل بين طرفي الدعوى نص على أن فترة التجربة 3 أشهر ولا يجوز تمديدها ومن ثم فان فترة التجربة انتهت بعد 3 أشهر، وأصبح المدعي يستحق تعويضا عن الفصل غير المشروع بعد تلك الفترة بما يعادل مدة تعاقده المقدرة بثلاث سنوات.
وقال المحامي حمد بوشليبي إن الشركة تعاقدت مع موكله للعمل كاستشاري مبيعات بعقد محدد المدة – ثلاث سنوت بأجر شهري 1200 دينار وبدلات أخرى بواقعة ألف دينار وبعد أن بدأ العمل تلقى بريدا الكترونيا يفيد بفصله عن العمل بعد أربع أشهر وامتنعت الشركة عن سداد مستحقاته العمالية، حيث طالب موكله بواقع إجازة 10 أيام ومكافاة نهاية الخدمة بواقع 7 أيام وبدل اخطار بواقع شهر وبدل تذاكر سفر له ولأسرته وتعويض عن الفصل التعسفي بواقع أجر المدة المتبقية وبما يعادل 32 شهرا وشهادة الخدمة ومصروفات الدعوى.
فيما ادعت الشركة أن إنهاء التعاقد كان بسبب الأداء المنخفض في الفترة التجريبية ورغم منحه 3 أشهر إضافية لم يحقق الهدف المطلوب بالإضافة إلى عمله في مكان آخر ولا يستحق تذاكر سفر كونه التحق بعمل آخر، حيث أعدت الشركة تسوية للمدعي بألف دينار إلا أنه رفضها وقدمت شهودها على أداء المدعي الذي تمسك بعدم انتقاله إلى أي عمل آخر وأن فصله جاء تعسفيا.
من جانبها قالت المحكمة إن المدعي أثبت العلاقة التعاقدية مع جهة عمله، وأقرت المدعي عليها باستحقاق المدعي 1200 دينار راتبا شهريا وبدلات ألف دينار، وحيث عن طلب بدل الإجازات فإن العامل يستحق راتب شهر مدفوع الأجر عن كل سنة إذا جاوزت خدمته سنة، وإذا لم يتجاوز سنة يستحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل وحيث إن المدعي استمرت مدة خدمته 3 أشهر و11 يوما فيستحق إجازة بواقع 8 أيام بما يعادل 336 دينارا.
وعن طلب مكافأة نهاية الخدمة فإن العامل غير الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي عند إنهاء عقد عمله يستحق مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العمل الثلاث الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات اللاحقة ويستحق مكافأة عن كسور السنة بنسبة المدى التي قضاها، وأشارت إلى أن المدعي كانت مدة خدمته 3 أشهر و11 يوما، الأمر الذي يستحق معه 168 دينارا مكافأة نهاية خدمة.
وقالت عن طلب التعويض بسبب الإنهاء غير المشروع بما يعادل أجر المدة المتبقية من العقد، أشارت إلى أن قانون العمل أجاز تعيين العامل تحت شرط التجربة بناء على العقد بين الطرفين على ألا تزيد التجربة على ثلاثة أشهر ومع ذلك يجوز زيادة فترة التجربة في المهن التي يصدر بتحديدها الوزير بما لا يجاوز 6 أشهر ولا يعتد بشرط التجريبي إلا إذا نص عليه صراحة في عقد العمل، ويجوز لأي من طرفي عقد العمل إنهاء التعاقد خلال فترة التجربة إذا تبين له عدم ملاءمة الاستمرار في التعاقد بشرط إخطار الطرف الآخر قبل الإنهاء بيوم واحد على الأقل.
وأشارت إلى أن عقد العمل بين طرفي الدعوى نص على أن فترة التجربة 3 أشهر ولا يجوز تمديدها ومن ثم فان فترة التجربة انتهت بعد 3 أشهر وكانت المدعى عليها قد عجزت عن تقديم ما يفيد انهاء العمل في فترة التجربة وثبت إنهاء العلاقة التعاقدية بعد مرور 3 أشهر، كما أن المدعى عليها عجزت عن إثبات عجز المدعي تحقيق هدفه أو تدني الأداء أو فقد مهامه الجوهرية وثابت أن عقد العمل مدته 3 سنوات الأمر الذي تقضي معه المحكمة بأحقية المدعي في التعويض عن انهاء عمله عن باقي مدة العمل بواقعة 38 ألف دينار.
كما قضت له محكمة بتعويضه عن مهلة الإخطار بواقعة 1160 دينارا بسبب عدم إخطار المدعي بإنهاء التعاقد وحكمت المحكمة بأحقيته بتذكرة سفر له كون المدعى عليه لم تقدم ما يفيد التحاقه بعمل آخر وشهادة خدمته ولهذه الأسباب قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بسداد 40 ألف دينار وشهادة خدمة وما يعادل تذكرة السفر وألزمت المدعى عليها المصروفات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك