رفضت المحكمة الكبرى العمالية دعوى بحريني طالب شركة تجارية كان يعمل لديها بوظيفة استشاري، بتعويض عن الفصل التعسفي ومنحه بدل إخطار وإجازة سنوية، بعد أن تم فصله من الشركة لتغيبه عن العمل مدة شهرين بعد تسلمه العمل من 6 أشهر، حيث قدمت الشركة ما يفيد توجيه إنذارين له بسبب الغياب من دون عذر.
وقالت المحكمة إنه يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل من دون إخطار أو تعويض عدة حالات منها غياب العامل عن العمل دون سبب مشروع مدة تزيد على عشرين يوماً متقطعة أو عشرة أيام متصلة في السنة الواحدة على أن يسبق الإنهاء توجيه إنذار كتابي من صاحب العمل بعد غياب العامل عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية.
وقالت المحامية زهرة البقالي وكيلة الشركة إن المدعي كان أقام دعواه على سند بأنه قد عمل لدى وكيلتها بوظيفة استشاري منتج، زاعما أنه تم فصله تعسفيا من دون سبب مشروع ومن دون إخطار وأنه لم يتسلم مستحقاته العمالية، مما حدا به إلى إقامة دعواه.
ودفعت المحامية زهرة البقالي بمشروعية ما قامت به وكيلتها من اجراء بفصل العامل بسبب تغيبه عن العمل مدة متصلة قدرها 64 يوما، وأن وكيلتها الشركة التجارية قامت بتوجيه إنذار للمدعى للعودة إلى العمل أو تقديم مبررات الغياب ثم قامت بتوجيه انذار ثانٍ إليه إلا أنه لم يحضر ولم يقدم ثمة مبرر للغياب.
وتمسكت البقالي بصحة قرار موكلتها لإنهاء خدماته إعمالا لنص المادة 107 بند 4 من قانون العمل، والتي مفادها أنه يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل من دون إخطار أو تعويض عدة حالات منها غياب العامل عن العمل من دون سبب مشروع مدة تزيد على عشرين يوماً متقطعة أو عشرة أيام متصلة في السنة الواحدة على أن يسبق الإنهاء توجيه إنذار كتابي من صاحب العمل بعد غياب العامل عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من الأوراق أن المدعي قد تغيب عن العمل مدة متصلة قدرها 64 يوما بدون سبب أو عذر وقامت المدعى عليها بتوجيه إنذار أول إليه ثم إنذار ثانٍ، ما سبب الإضرار بمصالح الشركة وعلى أثر ذلك تم إخطاره بإنهاء خدمته استنادا إلى نص المادة 107 بند 4 من قانون العمل بسبب غياب المدعي عن العمل من دون سبب مشروع بعد أن استوفت المدعى عليها كافة الشروط المقررة قانونا لتطبيق نص المادة السالفة البيان، وبناء عليه تكون قد أنهت عقد العمل بالإرادة المنفردة لسبب مشروع وهو التغيب عن العمل ومن ثم عدم أحقيته في طلب التعويض عن الفصل التعسفي وبدل الأخطار، فضلا عن عدم احقيته في طلب بدل الإجازة بعد أن ثبت من الأوراق تسلمه إياه، وعليه قضت المحكمة برفض الدعوى وإلزام رافعها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك