صرحت رئيس نيابة الاستئناف بأن المحكمة الكبرى الاستئنافية أصدرت حكمها اليوم بقبول طعن النيابة العامة شكلاً، وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم عما نسب إليه من اتهام بالاستيلاء على أموال «تمكين» دون وجه حق مستعيناً بطرق احتيالية، وقضت مجدداً بحبسه ستة أشهر وتغريمه ألف دينار.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى البلاغ الوارد لنيابة الجرائم الإلكترونية والمقدم من «تمكين» أمام إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني مفاده رصد شبهة احتيال في عقود العمل الخاصة بمجموعة من موظفي المؤسسة المملوكة للمتهم فيما يُعرف باسم (عقود التوظيف الوهمية) حيث تبين صرف مبالغ دعم لحساب مؤسسة المتهم على إثر تقديمه لتلك العقود في الموقع الخاص بتمكين، دون أن يعمل موظفوه لديه فعلياً.
وعلى الفور باشرت النيابة تحقيقاتها بسماع القائمين على إجراءات تسجيل الموظفين وصرف الدعم، والموظفين العاملين بمؤسسة المتهم، وفحصت العقود والمستندات ذات الصلة، وإزاء ثبوت الاتهام بحق المتهم أمرت بإحالته للمحكمة الجنائية الصغرى، والتي قضت ببراءة المتهم عما نسب إليه من اتهام، فطعنت النيابة العامة على الحكم الصادر للأسباب التي ساقتها قانوناً مبرزةً ما شكّلهُ فعل المتهم من اختلاس لأموال مملوكة للدولة مستعيناً بعقود عمل صورية، وتلقيه لمبالغ الدعم دونما وجه حق، وعليه أصدرت المحكمة الاستئنافية حكمها المتقدم أعلاه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك