أمرت محكمة الاستئناف العليا الجنائية باستبدال عقوبة الحبس مدة سنة لموظف إداري بإحدى الشركات إلى العمل باستبدال عقوبته بإلزام بسداد مبلغ 1482 دينارًا جبرًا للضرر للشركة التي كان يعمل بها واستغل صلاحياته المتاحة لديه في نظام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وزاد من نسبة الأجر المستحقة له بأكثر من مائة دينار؛ بهدف زيادة مستحقاته التأمينية، حيث كانت محكمة أول درجة عاقبته بالسجن 3 سنوات إلا أن محكمة الاستئناف اكتفت بمعاقبته بالحبس سنة واستبدال عقوبته.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المتهم يشغل منصب مدير إداري في إحدى الشركات، واستغل الصلاحيات المتوافرة له لدى النظام الإلكتروني الخاص بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي؛ كونه أحد الأشخاص المخول لهم بالدخول، وبناء على ذلك حرّف في بيانات وسيلة تقنية المعلومات على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة بأن قام بزيادة الأجر المستحق له من وظيفته من مبلغ قدره 1752 دينارا إلى 1855 دينارا، ونتج عن ذلك التزام الشركة بدفع المستحقات التأمينية للمدير الإداري بمبلغ قدره 1400 دينار مدة سنة حتى تم اكتشاف أمره وإحالته إلى الجهات المختصة. وبعمل التحريات اللازمة عن الواقعة وبالاطلاع على السجل الخاص بالشركة لدى النظام الإلكتروني الخاص بالهيئة تبين قيام شخص مخول من قبل الشركة بالدخول على حساب صاحب العمل في موقع الهيئة الإلكتروني وبتعديل الأجر، وأن من قام بتلك الواقعة هو المدير الإداري كونه أحد المخولين بالدخول إلى النظام الإلكتروني الخاص بالهيئة وتعديل أجور العاملين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك