العدد : ١٧٠٤٦ - السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢١ جمادى الاول ١٤٤٦هـ

العدد : ١٧٠٤٦ - السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢١ جمادى الاول ١٤٤٦هـ

قضـايــا وحـــوادث

«الشرعية» تقر نسب طفل إلى والديه وأحقيته في استخراج أوراقه الثبوتية

الأحد ٠٤ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

أقرت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الشرعية‭ ‬نسب‭ ‬طفل‭ ‬إلى‭ ‬أبويه‭ ‬بعد‭ ‬إقرار‭ ‬الوالد‭ ‬ببنوته‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬زواج‭ ‬عرفي‭ ‬سابق‭ ‬شهد‭ ‬به‭ ‬شهود‭ ‬الإثبات،‭ ‬وقال‭ ‬المحامي‭ ‬محمد‭ ‬الشرعبي‭ ‬وكيل‭ ‬الأم‭ ‬إن‭ ‬موكلته‭ ‬أقامت‭ ‬الدعوى‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الشرعية‭ ‬الكبرى‭ ‬مختصمة‭ ‬الزوج‭ ‬وهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وجهاز‭ ‬قضايا‭ ‬الدولة،‭ ‬مطالبة‭ ‬بثبوت‭ ‬نسب‭ ‬ابنها‭ ‬إليها‭ ‬وإلى‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬الأول‭ ‬زوجها‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬يترتب‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬شرعية‭ ‬وقانونية،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المدعية‭ ‬تزوجت‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بعقد‭ ‬عرفي‭ ‬وتم‭ ‬تسجيله‭ ‬رسمياً‭ ‬بعد‭ ‬مدة‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬قمرية،‭ ‬وبناء‭ ‬عليه‭ ‬رفضت‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬استخراج‭ ‬الأوراق‭ ‬الرسمية‭ ‬للصغير‭.‬

واستمعت‭ ‬المحكمة‭ ‬للشهود‭ ‬حيث‭ ‬حضر‭ ‬صديق‭ ‬الزوج‭ ‬وقرر‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬حاضرا‭ ‬على‭ ‬العقد‭ ‬العرفي‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬بإيجاب‭ ‬وقبول‭ ‬من‭ ‬ولي‭ ‬المرأة‭ ‬والزوج‭ ‬وبحضور‭ ‬شهود‭ ‬على‭ ‬مهر‭ ‬قدره‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬استلمت‭ ‬منه‭ ‬المدعية‭ ‬500‭ ‬دينار،‭ ‬وكان‭ ‬هناك‭ ‬شاهد‭ ‬آخر‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬حاليا‭ ‬خارج‭ ‬البحرين،‭ ‬فيما‭ ‬شهد‭ ‬صديق‭ ‬للزوجين‭ ‬وقرر‭ ‬بأنهما‭ ‬مرتبطان‭ ‬بعقد‭ ‬عرفي‭ ‬سابق‭ ‬على‭ ‬العقد‭ ‬الرسمي،‭ ‬وشاهد‭ ‬المدعية‭ ‬وهي‭ ‬حامل‭ ‬بالصغير،‭ ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬اتصل‭ ‬بالزوج‭ ‬لحل‭ ‬مشكلة‭ ‬الاعتراف‭ ‬بنسب‭ ‬الصغير‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬لديه‭ ‬مانع‭ ‬وأخبره‭ ‬بأن‭ ‬تقوم‭ ‬المدعية‭ ‬باتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬لحلّ‭ ‬المشكلة،‭ ‬لكن‭ ‬حدث‭ ‬تقصير‭ ‬في‭ ‬استكمال‭ ‬إجراءات‭ ‬الاعتراف‭ ‬بالنسب‭.‬

ونوهت‭ ‬المحكمة‭ ‬بنص‭ ‬المادة‭ ‬68‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الأسرة‭ ‬أنه‭: (‬تثبت‭ ‬البنوة‭ ‬للأب‭ ‬بأي‭ ‬من‭ ‬طرق‭ ‬الإثبات‭ ‬الشرعي‭ ‬وتترتب‭ ‬عليها‭ ‬آثارها‭ ‬الشرعية‭)‬،‭ ‬وكذلك‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ ‬71‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬أن‭: (‬أقل‭ ‬مدة‭ ‬الحمل‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬قمرية،‭ ‬وأكثرها‭ ‬سنة‭ ‬واحدة‭ ‬قمرية‭)‬،‭ ‬وبالمادة‭ ‬72‭ ‬أنه‭ (‬يثبت‭ ‬النسب‭ ‬بإحدى‭ ‬الطرق‭ ‬الآتية‭:‬

أ‭- ‬عقد‭ ‬الزوجية‭ ‬الصحيح،‭ ‬أو‭ ‬الوطء‭ ‬بشبهة‭ ‬وذلك‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬حكم‭ ‬المادة‭ ‬71‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬

ب‭ ‬الإقرار‭ ‬بشروطه‭ ‬المعتبرة‭ ‬شرعاً‭.‬

ج‭ - ‬البيئة‭ ‬الشرعية‭.‬

كما‭ ‬أشارت‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬المادة‭ ‬73‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬والتي‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬أنه‭ (‬ينسب‭ ‬ولد‭ ‬كل‭ ‬زوجة‭ ‬في‭ ‬الزواج‭ ‬الصحيح‭ ‬إلى‭ ‬زوجها‭ ‬بثلاثة‭ ‬شروط‭:‬

أ‭- ‬مضي‭ ‬أقل‭ ‬مدة‭ ‬الحمل‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬الزواج‭.‬

ب‭- ‬ألا‭ ‬يثبت‭ ‬انتفاء‭ ‬إمكان‭ ‬التلاقي‭ ‬بين‭ ‬الزوجين‭ ‬بمانع‭ ‬حسي‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬العقد‭ ‬إلى‭ ‬الولادة‭.‬

ج‭- ‬ألا‭ ‬يطرأ‭ ‬مانع‭ ‬من‭ ‬الوطء‭ ‬بعد‭ ‬الزواج‭ ‬مع‭ ‬استمراره‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬قمرية،‭ ‬فإذا‭ ‬زال‭ ‬المانع‭ ‬وجب‭ ‬لإثبات‭ ‬النسب‭ ‬انقضاء‭ ‬أقل‭ ‬مدة‭ ‬الحمل‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬زوال‭ ‬المانع‭.‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬إن‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬الأوراق‭ ‬أن‭ ‬الطرفين‭ ‬ارتبطا‭ ‬بعلاقة‭ ‬شرعية‭ ‬صحيحة‭ ‬بموجب‭ ‬العقد‭ ‬الشرعي‭ ‬وسبقه‭ ‬عقد‭ ‬عرفي‭ ‬مكتمل‭ ‬الأركان‭ ‬والشروط‭ ‬الشرعية‭ ‬بشهادة‭ ‬الشهود‭ ‬الذين‭ ‬تطمئن‭ ‬إليهم‭ ‬المحكمة،‭ ‬وأنهما‭ ‬أنجبا‭ ‬على‭ ‬فراش‭ ‬الزوجية‭ ‬الصحيح‭ ‬الصغير‭ ‬المولود‭ ‬بتاريخ‭ ‬6/11/2018،‭ ‬وبناء‭ ‬عليه‭ ‬فإن‭ ‬المحكمة‭ ‬تستجيب‭ ‬لطلب‭ ‬المدعية‭ ‬وتقضي‭ ‬بنسب‭ ‬الصغير‭ ‬إليها‭ ‬وللمدعى‭ ‬عليه،‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬يترتب‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬شرعية‭ ‬وقانونية‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا