إلزام جامعة خاصة دفع 40 ألف دينار لمحامية قيمة أتعابها
ألزمت المحكمة الكبرى المدنية جامعة خاصة سداد 15 ألف دينار لمحامية قيمة متبقية من أتعابها التي قدرتها المحكمة بـ 40 ألف دينار، حيث تعاقدت معها الجامعة وطلبت منها الترافع في عدة قضايا الهدف منها تحصيل إيجارات متأخرة لصالح الجامعة تقدر بأكثر من نصف مليون دينار، وبعد تمكن المحامية من تحصيل متأخرات جاوزت مليون دينار، اختلف الطرفان على تقدير الأتعاب التي قدرتها المحكمة بـ 40 ألف دينار.
وكانت المحامية قد رفعت دعواها أشارت فيها أن وكلاء عن الجامعة طلبوا منها تمثيل الجامعة قانونيا لتحصيل إيجار مستحق لصالح الجامعة لدى إحدى الشركات يقدر بمبلغ يجاوز نصف مليون دينار، حيث اتفقت مع الجامعة على أن تكون الأتعاب 25 ألف دينار يتم زيادتها بزيادة المبالغ المطالب بها خلال سير الدعوى وتم تحرير توكيل رسمي لها ومنحها الحق في تسلم المبالغ المودعة لصالح الجامعة لدى جميع المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها – وأضافت أنه لم يتم إبرام اتفاقية أتعاب محاماة بالمبالغ المستحقة للمدعية وذلك للثقة المتبادلة بينها وبين المدعى عليهم وكلاء الجامعة.
وأضافت أنه بعد جهد استمر أكثر من عامين صدرت أحكام نهائية لصالح الجامعة بأحقيتها في مبلغ يجاوز مليون دينار واتفقت المدعية مع وكلاء الجامعة استقطاع أتعابها الجديدة من المبالغ التي تسدد من الشركة (المستأجرة) وما أن قامت بتنفيذ اتفاقها وتحصيل أتعابها فوجئت بقيام الجامعة عن طريق وكيلها القانوني بتوجيه إنذار إليها مفاده رد جميع المبالغ التي تحصلت عليها المدعية من ملف التنفيذ – فقامت برد المبالغ التي تحصلت عليها كأتعاب مستحقة لها، وفوجئت بإلغاء سند الوكالة المحرر لها مما دفعها إلى توجيه إشعار مسجل بعلم الوصول للمدعى عليها وممثليها لحثهم على سداد الأتعاب المتفق عليها فيما بينهم إلا أن هذا الإشعار لم يحرك لديهم ساكناً.
فيما قدمت الجامعة مذكرة دفاع تمسك بها بتسلم المدعية الأتعاب القانونية المتفق عليها بالكامل وأيضا أن العرض المقدم من المدعية بأخذ نسبة 5% من مبلغ الأجرة المترصد في ذمة المستأجرة هو أمر مخالف لنص المادة (31) من قانون المحاماة ويعتبر كأنه لم يكن. فيما قالت المحكمة في حيثيات الحكم أن قانون المحاماة منع المحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها أو أن يتفق علي أخذ جزء منها نظير أتعابه أو على مقابل ينسب قيمة ما هو مطلوب في الدعوى أو ما يحكم فيها ولا يجوز له في أية حال أن يعقد اتفاقاً علي الأتعاب من شأنه أن يجعل له مصلحة في الدعوى أو العمل الموكل فيه، وأكد اختصاص المحكمة الكبرى المدنية بتقدير الأتعاب إذا لم تعين الأتعاب باتفاق مكتوب أو كان الاتفاق باطلا أو كانت الأتعاب مبالغا فيها أو كانت الأتعاب المختلف عليها عن عمل لم يعرض على محكمة ولا يجوز إنقاص الأتعاب إذا كان الاتفاق عليها قد تم بعد تنفيذ الوكالة ويتم التقدير بناء على طلب المحامي أو الموكل.
وقالت إنه من المقرر قانونا تقدير أجر المحامي بمراعاة عدة عوامل لا تستغرقها قائمة محددة ضبطاً وحصراً، ولكنها تشمل الجهد والزمن الذي بذله المحامي وجدة المسائل التي قام ببحثها ودرجة تشابكها أو تعقدها وما اقتضاه تنفيذها بالدقة الكافية من الخبرة والمهارة الفنية، وما إذا كان تنفيذ الأعمال التي عهد إليه الموكل بها قد حال دون مزاولته لأعمال أخرى. الأجر المقرر عرفا مقابل لها والنتائج التي يكون محاميه قد بلغها في شأن المبالغ التي يتردد النزاع حولها، ومكانة المحامي ومقدرته وشهرته العامة.
وقالت إنه ثبت لديها قيام المدعية بالجهد المطلوب منها ومن ثم تستحق المدعية أتعاب تقدرها المحكمة وفق سلطتها بمبلغ 40 ألف دينار وكان الثابت أن المدعية أفادت إيداع 25 ألف دينار من قبل المدعى عليها لصالحها كأتعاب محاماة والتي لم تنكرها المدعية – من ثم يتبقى للمدعية مبلغ قدره 15 ألف دينار الأمر الذى تقضي معه ولما تقدم بإلزام المدعى عليها الأولى بسداده، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعية مبلغا قدره 15 ألف دينار والزامها بالمصروفات وألف دينار أتعاب محاماة الفعلية ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك