قضت المحكمة الكبرى الإدارية بأحقية سيدة بحرينية في استخراج جواز سفر لطفلها بعد ثبوت جنسيته البحرينية لوالده الذي امتنع عن استخراج جاوز السفر بسبب خلافات عائلية وطلاقهما، حيث قالت المحكمة إن المدعية حصلت على حكم قضائي بحضانتها للطفل وأن المقرر قانونا أن الحكم بالحضانة يستتبع الحكم للحاضن بكافة أوراق المحضون الثبوتية ويكون هذا الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل، وليس هناك ما يفيد بسبق إصدار جواز سفر بحريني للطفل الذي ثبت جنسيته البحرينية منذ لحظة ميلاده فيكون من حق (الأم) الحصول على جواز سفر بحريني لابنها وفقًا لأحكام القانون.
وكانت المدعية قد طلبت في دعواها إلزام الادارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بإصدار جواز سفر بحريني لابنها، في مواجهة طليقها وإلزام الأخير بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة، وقالت إنه كانت زوجة المدعي عليه الاول –بحريني الجنسية– ورُزقت منه بالطفل، وبعدها وقع الطلاق فامتنع عن استخراج جواز سفر لابنه، وقدمت للمحكمة نسخة من شهادة ميلاد الطفل ثابت بها الولادة في البحرين، ونسخة من جواز سفر الأب وحكم حضانتها للولد.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المقرر قانوناً أن الحكم بالحضانة يستتبع الحكم للحاضن بكافة أوراق المحضون الثبوتية ويكون هذا الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل كما أنه لا تصرف جوازات السفر بأنواعها إلا لمن يحمل الجنسية البحرينية وفقاً لأحكام قانون الجنسية المعمول به وقت إصدار الجواز على أن يعتبر الشخص بحرينياً إذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينيًا عند تلك الولادة.
وأضافت أنه ثبت لديها أن الطفل ولد بمملكة البحرين لأب بحريني الجنسية عند تلك الولادة وفقا لشهادة ميلاده من أنه ولد بمستشفى في البحرين ولم ينازع المدعية أحد في نسبه إليها، فضلاً عن أن (الاب) رغم اعلانه قانوناً لم يحضر الجلسات ولم يقدم مذكرة بدفاعة ولم ينكر نسب الطفل إليه، وثبتت الحضانة للمدعية وفقا لحكم شرعي نهائي وقد جاءت أوراق الدعوي خالية من سبق إصدار جواز سفر بحريني للطفل ومن ثم يكون قد ثبت للطفل الجنسية البحرينية منذ لحظة ميلاده ويكون من حق المدعية الحصول على جواز سفر بحريني وفقًا لأحكام القانون، الأمر الذي يتعين معه إجابة المدعية إلى طلباتها.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة إلزام الادارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة بإصدار جواز سفر بحريني للطفل وتسجيل ذلك في سجلاتها الرسمية وتسليمه إياه للمدعية وألزمت الأب بالمصروفات وعشرين دينارا مقابل اتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك