كاد شاب عشريني أن يدفع ثمن عدم الإبلاغ عن فقدان هاتفه وبطاقه هويته بالسجن، بعد ان فوجئ بطرد بريدي قادم من دولة آسيوية يحمل اسمه وعنوانه ورقم هاتفه يحمل بداخله مواد مخدرة، حيث تم القبض عليه وإحالته إلى المحكمة بتهمة استيراد المادة المخدرة إلا أنه تمسك بعدم استلامه الطرد او معرفته به، فتشككت المحكمة في الواقعة وقضت ببراءته.
وقالت المحامية فاطمة إن اتهام موكلها كان قائما على أن الطرد الوارد من الخارج يوجد به اسمه ورقم هاتفه، وان الاخير لم ينكر حوزته لرقم الهاتف المدون على الطرد المرسل، ولكن أفاد بأن هاتفه فقده من فترة، وبالتالي فإن بياناته تم استخدامها من قبل آخر بالإضافة إلى أنه كان موقوفا على ذمة قضية تعاطي مواد مخدرة في نفس توقيت وصول الطرد من الخارج. ومن غير المعقول ارتكاب الشخص لنفس الجريمة بينما هو على ذمة أخرى قيد التحقيق، كما ان موكلها أكد في تحقيقات النيابة العامة أنه لا يعلم شيئا عن تلك المضبوطات وأنه وردته رسائل تخص ذلك الطرد، ولكنه حتى لم يأت إلى مسرح الجريمة لاستلامه لأنه لا يعلم عنه شيئا، وبالتالي فإن إحراز المتهم أو حوزته للمضبوطات لم تتحقق في تلك الواقعة.
كما دفعت فاطمة بشيوع الاتهام لكون المضبوطات لم يستدل على هوية مستوردها الأصلي، ولم يجد مأمور الضبط سوى الشخص الموجود اسمه على الطرد رغما عن عدم كتابته بالشكل الصحيح، كما أن المتهم لم يكن على علم بتلك المضبوطات، وباعترافه أمام جهة التحقيق في تلك الواقعة بورود رسائل اليه أكثر من مرة، وعلمه بوصول تلك المضبوطات، ومع ذلك لو كان المتهم تتوافر لديه سبل القصد الجنائي من تلك الواقعة وارتكابها لكان متواجدا على مسرح الجريمة لاستلام الطرد المرسل، فهنا تنتفي نية المتهم إدخال تلك المواد الى المملكة وينتفي القصد الجنائي من فعل تلك الواقعة ويتوافر عدم علم المتهم بعناصر تلك الواقعة.
وقالت انه من المقرر إن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة اسناد التهمة الى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير ان ذلك مشروط بأن يشمل حكمها بما يفيد بانها فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك