رفضت المحكمة الإدارية الكبرى دعوى سيدة عربية الجنسية طالبت بالحصول على نصيبا في معاش زوجها بحريني الجنسية بعد أن توفي، بعد ان تأكدت المحكمة من إقامة المدعية خارج البحرين وأنها ليس لها إقامة سارية، حيث أوضحت المحكمة أن القانون حدد عددا من الشروط لصرف المعاش للمقيمين خارج البحرين، وإذا لم تتوافر الشروط يسقط حق المقيم خارج البحرين في الحصول على المعاش.
وكانت المدعية رفعت دعواها وأشارت فيها الى أنها عربية الجنسية وتوفي زوجها البحريني وحال حياته كان يتسلم معاشا شهريا، وحيث إنها أحد الورثة وفقا للثابت بالفريضة الشرعية ومن ثم تستحق أن تتحصل على نصيبها في المعاش الشهري من زوجها المتوفى، إلا أن طلبها تم رفضه من قبل التأمينات فرفعت دعواها وطلبت إلزام زوجة زوجها وابناءه كونهم ورثة تقديم ما تحت يدهم من مستندات وبيانات تتعلق بالمعاش، وطلبت إلزام التأمينات بصرف المعاش الشهري المستحق لها.
إلا أن المحكمة أشارت في حيثيات حكمها إلى أن المقرر وفقا لنص المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي أنه لا يجوز صرف المعاش في الخارج للمقيمين في دولة البحرين إلا في الحالات التي تحدد بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح مجلس الإدارة، ويحدد القرار شروط وأوضاع صرف المعاش، منها سفر واحد أو أكثر من الأبناء للخارج إذا كان منتظما في الدراسة بإحدى مراحل التعليم التي لا تتجاوز التعليم الجامعي أو العالي للحصول على الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما حتى يتم السادسة والعشرين من عمره أو تنتهي دراسته أي التاريخين أقرب بشرط إثبات ذلك بشهادة رسمية تقبلها الهيئة، أو أن الأب أو ألام أو كلاهما معا إذا كانا مستحقين لمعاش عن ابنهما المتوفى وكانا يصاحبان واحدا أو اكثر من أولادهما في الخارج بسبب الدراسة.
بالإضافة إلى سفر المستفيد أو المستحق للمعاش من الجنسين الى الخارج للعلاج أو الإقامة في مصحة في الخارج بشرط أن يكون السفر للعلاج أو الإقامة بالمصحة أو سفر الأرملة إقامتها في خارج دولة البحرين في حالة زواجها من أجنبي وإقامة أولادها من المستحقين للمعاش معها في الخارج وتثبت حالة الزواج وإقامة الأولاد بشهادة تقبلها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وأي حالات أخرى مشابهة تقتضي الضرورة صرف المعاش في الخارج للمقيمين في دولة البحرين من المستفيدين من المعاش أو المستحقين عنهم ويتم الصرف بموافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
وقالت إن المدعية أرملة ومقرر قانونا أن ينتقل إليها الحق في المعاش بعد وفاة زوجها صاحب المعاش بوصفها ارملته، إلا ان المشرع اشترط بحسب الاصل اقامة المستفيد او المستحقين عنه للمعاش في مملكة البحرين إلا في حالات محددة إن لم تتوافر امتنع على الجهة الادارية صرف المعاش للمستحق خارج المملكة، وأشارت المحكمة أن المدعية ليس لها اقامة سارية في البحرين كما أن بطاقة هويتها منتهية، فضلا عن أن مورث المدعية لم يخلف أبناء، ولم يتوافر بأوراق الدعوى احدى الحالات الاخرى اللازمة لصرف المعاش في خارج المملكة، فلهـذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعية الرسوم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك