ألزمت المحكمة الإدارية وزارة التربية تعويض طالب مدرسي 7 آلاف دينار بعد أن تعرض لاعتداء من قبل طلاب آخرين بالمدرسة خلال الدوام الدراسي، حيث أكدت المحكمة مسؤولية المدرسة في الرقابة على الطلبة داخل فصول المدرسة والأماكن الظاهرة والعلنية، من قِبل المشرفين المعنيين.
وكان المدعي قد تعرض لاعتداء وإصابات خلال اليوم الدراسي، وأحيل المجني عليهم إلى المحكمة الجنائية وعرضوا على اللجنة القضائية للطفولة وصدر حكم نهائي بوضعهما تحت الاختبار القضائي وإعداد تقرير بحالتهما كل ستة أشهر، حيث تعرض المدعي لأضرار بدنية ونفسية أثرت عليه، فرفع والده دعواه بصفته ولي أمر وطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بنجله.
إذ قالت المحكمة إن المقرر بنص القانون المدني أن كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصـره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية، يكون ملزما في مواجهة المضرور، بتعويض الضرر الذي يحـدثه له ذلك الشخص بعمله غير المشروع، وذلك ما لم يثبت أنه قام بواجب الرقابة على نحو ما ينبغي، أو أن الضرر كان لا بد واقعا لو قام بهذا الواجب.
وقالت يعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة، أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته، كما تـنتقــل الرقابــة على القاصر إلى معلمه في المدرسة أو مشرفه في الحرفة، ما بقي القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف، وتـنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج.
وأضافت أن المقرر وفقا لمحكمة التمييز أنه طبقا لنص المادة 170 من القانون المدني أن معلم الفصل في المدرسة هو متولي الرقابة على التلميذ، ما بقي التلميذ تحت رقابته، بعد انتقال الرقابة من الأب أو من في حكمه إلى المعلم، ويكون المعلم هو المسؤول مدنيا عن العمـل غير المشروع الذي يقع من التلميذ الخاضع لرقابته وهي مسؤولية مبنية على خطأ مفترض في جانب المعلم افتراضا قابلا لإثبات العكس ولا ترتفع هذه المسؤولية إلا إذا أثبت المعلم أنه قام بواجب الرقابة على نحو ما ينبغي، أو أن الضرر كان لا بد واقعا لو قام بهذا الواجب.
وأشارت إلى أن المشرع البحريني استحدث حكما نصت عليه المادة 171 مدني– مؤداه حلول مسؤولية أصحاب المدارس أو المعاهد الخاصة، عليهم بحسب الأحوال، محل مسؤولية المعلم المقررة، والقائمة على افتراض وقوع خطأ من المعلم في رقابة التلميذ وتوجيهه والإشراف عليه، ولا يمتد هذا الحلول إلى الخطأ الشخصي من المعلم والذي يتعين على المضرور إثباته، ولك بهدف التخفيف على المعلم وعدم إرهاقه بمسؤولية ثقيلة في مراقبة عدد غير قليل من التلاميذ، يعجز عن القيام بها الآباء أنفسهم في مراقبة أبنائهم القصر، ويتم هذا الحلول بقوة القانون أي أنه في دعاوى التعويض الناشئة عن الأفعال الضارة التي تقع من أحد التلاميذ بالمدرسة فإنها ترفع على وزير التربية والتعليم، إن كانت المدرسة أو المعهد من الجهات الحكومية التابعة له، أو مدير المدرسة أو المعهد الخاص في الاحوال الأخرى، ولا ترفع على معلم الفصل.
وقالت إن الثابت إدانة الطفلين المدعي عليهما ثبت في حقهما ركن الخطأ بموجب حكم جنائي بات، بعد ثبوت الاعتداء على المجني عليه، بما يؤكد مسؤولية المدرسة، ولا ينال ما تقدمت به من دفع – وزارة التربية – أن الواقعة حدثت خارج الفصل الدراسي وأن رقابة المدرسة على الطلبة تكون داخل فصول المدرسة والأماكن الظاهرة والعلنية، ولا يتصور وجود رقابة من كل مكان بالمدرسة إلا ان المحكمة أكدت ان المشاجرة وقعت واستغرقت وقتا من دون وجود مشرف، وهو يقطع بعدم وجود قصور في الاشراف من قبل المشرفين المعنيين وقت وقوع الحادث.
وأشارت إلى أن الثابت من التقرير الاجتماعي والنفسي للطفل المجني عليه تعرض لتأثير نفسي سلبي وتم اتخاذ اجراءات من قبل الوزارة لمساعدته على تجاوز آثار ذلك من نقل الطفلين الآخرين إلى مدرسة أخرى، وإعادة تأهيل للمجني عليه وتدريبه، الأمر تقدر معه المحكمة تعويض ابن المدعي بمبلغ 6 آلاف دينار تعويضا جابرا لكافة الأضرار المادية والنفسية، وحيث إن الضرر الأدبي الذي للمدعي والد الطفل المجني عليه، فإنه لما كان من شأن ما أصاب ابنه المجني عليه من اعتداء أن يلحق به الألم والأسى ما يستحق معه تعويضا أدبيا جابرا لهذا الضرر تقدره المحكمة بمبلغ ألف دينار، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغا قدره 7 آلاف دينار على النحو المبين بالأسباب، وألزمتها برسوم الدعوى ومبلغ قدره 300 دينار مقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك