أقرت محكمة التمييز حكما بحبس محتال عربي الجنسية مدة سنتين بعد أن شارك آخر من الخارج في الاستيلاء على 16 هاتفا محمولا عن طريق الاحتيال على شركة توصيل، ودون سداد قيمتها التي تتجاوز 10 آلاف دينار، حيث دفع محامي المتهم بأن التخطيط للواقعة وتنفيذها جاء من الخارج وهو ما يخرج محاكم البحرين عن اختصاصها في نظر الدعوى إلا أن المحكمة أكدت أن الاتفاق والمساعدة بين الطاعن والمجهول قد تم خارج مملكة البحرين - بدولة عربية – إلا أن واقعة تنفيذهما قد تمت داخل مملكة البحرين وهي حلقة من حلقات النشاط الإجرامي قد تمت بمملكة البحرين ويكون لمحاكم البحرين الاختصاص في نظر الدعوى.
وكانت شكوى من إحدى شركات التوصيل عن وجود دخول غير مشروع في النظام الإلكتروني أدّى إلى الاختراق وتحريف بيانات نظام تقنية المعلومات من خلال إيهام النظام بدفع قيمة العمليات خلافًا للحقيقة قادت إلى ضبط المتهم، حيت تبين قبول النظام الإلكتروني لتلك العمليات التي أجراها اعتقادًا منه بصحتها، واستطاع الجاني الحصول على الهواتف النقالة من دون وجه حق.
وأكدت التحريات تورطه من خلال الاشتراك مع آخر مجهول بخارج مملكة البحرين لتنفيذ المشروع الإجرامي، من خلال تزويده بالبيانات اللازمة لتحريف نظام تقنية المعلومات تمهيدًا للاستيلاء على الهواتف النقالة.
وثبت في تحقيقات النيابة العامة مع الموظفين المختصين في الشركة أن المتهم استطاع الحصول على ثغرة في النظام الإلكتروني للدخول بطريقة غير مشروعة، إذ أثبت التقرير الفني أنه تم سحب بيانات الطلب وإدخال رسوم الخدمة بالقيمة السالبة ومن ثم إرجاعها في النظام الإلكتروني، وعليه استطاع المتهم الحصول على الهواتف النقالة دون أن يتم دفع قيمتها الفعلية، كما أثبتت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم قام بعرض تلك الهواتف النقالة للبيع، وتم بيعها بقيمة أقل من قيمتها الفعلية، ومن ثم قام بإرسال المبالغ المالية المتحصلة من عملية البيع إلى خارج مملكة البحرين.
فيما دفع محامي المتهم أمام محكمة التمييز بعدم اختصاص محاكم البحرين بنظر القضية كونها الأموال المتحصلة من الجريمة والتخطيط لها وأغلب الواقعة تمت من بلده العربي، إلا أن المحكمة أكدت أن الاتفاق والمساعدة بين الطاعن والمجهول على ارتكاب الجريمتين قد تم خارج مملكة البحرين - بدولة عربية– إلا أن واقعة تنفيذهما قد تمت داخل مملكة البحرين وهي حلقة من حلقات النشاط الإجرامي قد تمت بمملكة البحرين، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى رفض دفع الطاعن بعدم اختصاص محاكم البحرين بنظر الدعوى كونها حدثت بدولة عربية، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ويكون منع الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير سديد، وقالت المحكمة إن القانون يسري على كل من ساهم في الجريمة ولو وقعت مساهمته في الخارج سواء كان فاعلا أو شريكا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك