رفضت المحكمة الاستئنافية العليا المدنية دعوى أحد التجار إلى إلغاء نتيجة الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة البحرين الذي عقد في أبريل من العام الماضي، مدعيا أن نظام التصويت وعدد الحاضرين لم يكن عادلاً ويميز بين التجار الفقراء والاغنياء، إلا أن المحكمة أكدت أن نظام التصويت الذي يعيب عليه المدعي منصوص عليه قانوناً وقد راعى في تحديده لعدد الأصوات بعض الاعتبارات حسب القوة الاقتصادية في السوق التجاري في البحرين، ومن ثم لا توجد مخالفة في نظام التصويت في اجتماع الجمعية العمومية.
وكان المدعي قد طعن على حكم أول درجة الذي رفض دعواه على سند من أنه عضو في غرفة تجارة وصناعة البحرين وقد تم عقد جمعية عمومية لغرفة التجارة في أبريل 2023، وأرسل لهم خطابا مع بعض الموضوعات التي يريد مناقشتها في الجمعية العمومية ولكن لم يتم الرد، وحضر المدعي اجتماع الجمعية العمومية العادية مدعيا أن المجلس لم يتم اختياره من قبل التجار وذلك لإعطاء 256 صوتا للتجار الأغنياء وصوتين للتجار الفقراء، مقدما عدة طلبات منها إلغاء نتيجة اجتماع الجمعية العمومية.
حيث أشارت المحكمة إلى أن الأصل في عمل القاضي هو الفصل فيما ينشأ بين المتخاصمين من نزاع بحكم يقضي بإلزام يمكن تنفيذه على المحكوم عليه، لما كان ذلك وكانت لائحة الدعوى قد خلت من ثمة طلبات تُعد نزاعا بين طرفي التداعي عدا طلب إلغاء نتيجة الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة البحرين المؤرخ في أبريل 2023، وأن المدعي لم يقدم ثمة مخالفة في اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة أو مخالفات لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية، ولا ينال من ذلك ما تمسك به المستأنف من منح التجار الأغنياء 256 صوتاً، وصوتين للتجار الفقراء، حيث إن المادة (14) المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين تنص على أن «يُمثل العضو في اجتماعات الجمعية العمومية والاقتراع صاحب المؤسسة أو الممثل القانوني للعضو، ولا يجوز التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو الاقتراع، ويكون لكل عضو عدد من الأصوات في الاقتراع بحسب الرأسمال».
وقالت إن نظام التصويت الذي يعيب عليه المستأنف منصوص عليه قانوناً وقد راعى في تحديده لعدد الأصوات بعض الاعتبارات بحسب القوة الاقتصادية في السوق التجاري في البحرين، ومن ثم لا توجد مخالفة في نظام التصويت في اجتماع الجمعية العمومية المشار إليه، الأمر الذي تضحى معه الدعوى الماثلة غير قائمة على أساس سليم من الواقع والقانون جديرة بالرفض، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، والقضاء برفض الدعوى، وألزمت المستأنف المصروفات ومبلغ مائة دينار مقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك