قضت المحكمة الكبرى الاستئنافية بقبول استئناف النيابة العامة في القضية المتهم فيها أحد المحامين بالإبلاغ كذباً وبنية الإساءة ضد أحد المحامين تحت التدريب العاملين لديه، إذ حكمت المحكمة سالفة البيان بإلغاء حكم البراءة الصادر من المحكمة الصغرى وقضت مجدداً بحبس المتهم مدة ستة أشهر عما أسند إليه من اتهام.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المجني عليه بالعمل لدى مكتب المتهم ومن ثم نشوء خلاف بينهما بشأن مقدار الراتب المستحق وذلك بعد انتهاء الدعم المقدم من صندوق العمل (تمكين)، وعليه قام المجني عليه برفع دعوى عمالية مطالباً برواتبه المستحقة، فصدر من المحكمة المختصة حكماً بأحقيته بتلك المبالغ المالية وإلزام المشكو في حقه بسدادها.
وعلى أثر ذلك قام المتهم بتقديم بلاغ كاذب إلى النيابة العامة متهماً فيه المجني عليه بتزوير عقد العمل واستخدامه لدى هيئة التأمين الاجتماعي وكذلك تزوير شهادة الخبرة واستخدامها لدى مكتب المسجل العام بوزارة العدل.
وعليه قامت النيابة العامة بإجراء تحقيقاتها في الواقعة وقد ثبت لديها بعد الانتهاء من تلك التحقيقات وجمع الأدلة كذب ما أبلغ به المتهم وأنه كان يقصد من بلاغه الإضرار بالمجني عليه والإساءة إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته إلى المحاكمة الجنائية، حيث قضت محكمة أول درجة ببراءته مما أسند إليه من اتهام، فلم ترتض النيابة العامة ذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف فأصدرت المحكمة الاستئنافية حكمها سالف البيان الذي قضى بإلغاء البراءة وإدانة المتهم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك