أكدت المحكمة الكبرى المدنية أحقية من صدرت له وكالة أن يتنحى عن العمل الموكل إليه قبل إتمامه مع تعويض الموكل عن أية اضرار قد تلحقه بذلك التنحي، وقالت إنه كما يجوز للموكل عزل الوكيل قبل انتهاء الوكالة فإن للوكيل أن يتنحى عنها قبل إتمام العمل الموكول إليه، ولكن يلزم الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذي قد يلحقه إذا كان التنحي بعذر غير مقبول أو في وقت غير مناسب، جاء ذلك في حيثيات إلزام إدارة التوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الغاء وكالة شخص استمرت لما يقرب من 10 سنوات عن ورثة، وذلك بناء على طلبه.
وكان المدعي قد أشار في دعواه الى أنه يمتلك وكالة رسمية في التصرف والإدارة عن المدعى عليهم صادرة عن إدارة التوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف التابعة لوزارة العدل منذ ما يقرب من 10 سنوات إلا أنه أصبح متضرراً من هذه الوكالة ولرغبته في إلغائها توجه إلى إدارة التوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بصفته بطلب إلغاء هذه الوكالة بما مقتضاه إزالة الصك الرسمي المثبت لها، إلا إنه فوجئ برفضهم إلغاء الوكالة على سند من انه يجب أن يتم الإلغاء من جانب المدعى عليهم أو بموجب حكم قضائي، فرفع دعواها وطلب فيها الحكم بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إلغاء الصك الرسمي المثبت للوكالة الرسمية.
حيث اكدت المحكمة أن الوكالة تـنتهي بإتمام العمل الموكل فيه أو باستحالة تـنفيذه أو بانقضاء الأجل المعين للوكالة، كما تـنتهي أيضا بموت الموكل أو موت الوكيل أو بفقد أحدهما أهليته، وأكدت أن للوكيــل في أي وقت أن يتـنحى عن وكالته، ولو وجد اتفاقا يخالف ذلك ويتم التـنحي بإعلانه للموكل، ويكون الوكيل ملزماً بتعويض الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء التنحي في وقت غير مناسب أو بغير مبرر مقبول، على أنــه لا يجـوز للوكيـل أن يتـنحى عــن الوكالة متى كان للغير مصلحة فيها، إلا إذا وجدت أسبابا جدية تبرر ذلك، على أن يخطر الغير بهذا التـنحي، ويمهله وقتا كافيا ليتخذ ما يراه مناسبا لرعاية مصالحه .
وقالت إنه يجوز للوكيل أن يتنحى عن الوكالة في أي وقت قبل إتمام العمل الموكول إليه وينهي عقد الوكالة بإرادته المنفردة طبقاً للحدود المرسومة بالقانون المدني كون الوكالة عقدا غير لازم، وأنه كما يجوز للموكل عزل الوكيل قبل انتهاء الوكالة فإن للوكيل أن يتنحى عنها قبل إتمام العمل الموكول إليه، ولكن يلزم الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذي قد يلحقه إذا كان التنحي بعذر غير مقبول أو في وقت غير مناسب، ولما كان المدعي قد أقام دعواه بغية تنحيه عن الوكالة المسندة اليه من المدعى عليهم، وكان الثابت من مطالعة النظام الالكتروني ان المدعى عليهم معلنين قانونا ولم يحضروا على الرغم من اعلانهم قانونا ليدفعوا الدعوى بثمة دفع او دفاع ينال منها، الامر الذي تخلص معه المحكمة الى اجابة المدعي الى طلباته فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها الأولى بإلغاء الوكالة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك