رفضت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى أجنبي طالب بإصدار بطاقة هوية لابنته قبل أن يستصدر جواز سفر لها يحمل جنسيتها، حيث أكدت المحكمة أنه يستلزم لإصدار بطاقة هوية للأجنبي تدوين الاسم كما هو مدون بجواز السفر أو بيان الجنسية الصادر عن الجهة المختصة بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، وبيانات جواز السفر لغير البحريني.
وكان المدعي قد رفع دعواه أمام المحكمة الصغرى طلب فيها إلزام هيئة المعلومات بإصدار شهادة ميلاد لابنته المولودة في 2017 مع استخراج بطاقة هوية لها، وإلزامها بتسجيل ذلك بسجلاتها الرسمية، وأشار الى انه تقدم للمدعى عليها هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية بطلب لإصدار شهادة الميلاد بيد أنها امتنعت عن القيام بذلك إلا بحكم قضائي، حيث قضت المحكمة الصغرى إلـــزام الهيئة إصدار شهادة ميلاد لابنة المدعي، مع تسجيل ذلك بسجلاتها الرسمية وقضت بعدم اختصاصها بطلب إصدار بطاقة الهوية وإحالته إلى المحكمة الكبرى المدنية المختصة.
حيث باشرت المحكمة الكبرى نظر الدعوى وأكدت أن المقرر وفقا لنص مادة (2) من اللائحة التنفيذية لقانون بطاقة الهوية رقم (46) لسنة 2006 الصادرة بالقرار رقم (1) لسنة 2007 المعدلة بموجب بالقرار رقم (16) لسنة 2011 أنه تتضمن بطاقة الهوية البيانات اللازمة للتعرف على هوية حاملها، والمعلومات المدنية المتعلقة بها، وبصفة خاصة اسم الشخص كما هو مدون بجواز السفر أو بيان الجنسية الصادر عن الجهة المختصة بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، والرقم الشخصي، ومحل وتاريخ الميلاد، وبيانات جواز السفر لغير البحريني.
وقالت انه يستلزم لإصدار بطاقة الهوية أن يكون سبق إصدار جواز سفر لابنة المدعي وذلك لإدراج بياناته في بطاقة الهوية، ولما كان المدعي أجنبي – وخلت أوراق الدعوى مما يفيد اصدار جواز سفر لابنته ومن ثم تقضي المحكمة برفض الطلب المحال اليها بإصدار بطاقات الهوية لها، وحيث إنه عن مصروفات الدعوى فالمحكمة تلزم بها المدعي عملاً بحكم المادة 192 مرافعات فلهـذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي برسومها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك