أقرت محكمة التمييز بحبس محاميين (محامي ونجله) مدة سنتين في واقعة أداء اليمين الحاسمة كذبا أمام القضاء.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من المجني عليه يتضرر فيه من قيام المتهمين بأداء اليمين الحاسمة كذبا أمام المحكمة العليا المدنية، وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور ورود البلاغ باعتبارها وحدها هي التي لها الحق في رفع الدعوى الجنائية عن جريمة الحنث باليمين، سواء كانت اليمين حاسمة أو متممة وهي جريمة ماسة بوظيفة إقامة العدل بين الناس، واستمعت إلى شهود الواقعة، واستجوبت المتهمين وأحالتهما إلى المحاكمة الجنائية بتهمة أداء اليمين الحاسمة كذباً أمام المحكمة العليا الاستئنافية المدنية، فقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين بحبس كل منهما سنتين. فطعن المحكوم عليهما بالاستئناف، وقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءتهما مما نسب إليهما من اتهام.
فطعنت النيابة العامة بالتمييز للأسباب القانونية التي ساقتها فأصدرت محكمة التمييز حكماً بقبول طعن النيابة العامة وبنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد، فتداولت الجلسات أمام محكمة الاستئناف بعد إعادة القضية، وأصدرت حكمها بإلغاء حكم البراءة وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين بحبس كل منهما مدة سنتين. إلا أن المتهمين لم يرتضيا ذلك الحكم، فطعنا عليه بطريق التمييز، فأصدرت محكمة التمييز حكمها المتقدم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك