ألغت محكمة الاستئناف الجنائية العليا عقوبة السجن مدة 15 سنة بحق 6 متهمين أدينوا بتهريب مواد مخدرة في شحنة بطاطس وقضت المحكمة ببراءتهم مما نسب إليهم، فيما أيدت المحكمة عقوبة المؤبد للمتهم الرئيسي، حيث كانت محكمة أول درجة عاقبت 3 آسيويين بالسجن المؤبد وقضت بمعاقبة 6 متهمين بينهم بحريني بالسجن 15 سنة.
وكان ضابط الجمارك بإدارة المنافذ البحرية على واجب عمله بتمرير الشحنات عبر جهاز الأشعة لتفتيش محتوياتها وشاهد ورصد بمقدمة إحدى الحاويات القادمة من إحدى الدول الآسيوية شحنة البطاطس وشك في أمرها بسبب اختلاف معلومات الشحنة والشركة المستوردة فتم فتح الشحنة وتفتيشها، وتبين له وجود 6200 كيس بطاطس، وبفتحها ثبت احتواؤها على بطاطس ملتفة وبها آثار حفر وبدخلها المادة المخدرة التي قدرت بأكثر من 33 كيلو.
وتم إحالة الواقعة إلى إدارة مكافحة المخدرات وبتتبع المعلومات المدونة على الشحنة تم القبض على عدد من المتهمين أثناء حضورهم لتسلم الشحنة حيث أقر أحدهم بأن الشحنة تعود إلى متهم آخر متورط معهم، وبإجراء التحريات المكثفة عن الواقعة وبالاستعانة بالمصادر السرية ثبت قيام المتهم المتورط معهم باستيراد وتهريب المواد المخدرة للبلاد، وعليه استصدرت إدارة مكافحة المخدرات إذنا من النيابة العامة للقبض عليه.
وباستكمال التحريات تم التوصل إلى أن المتهمين 9 وجميعا يعملون ضمن شبكة تستورد كميات من المواد المخدرة للبلاد عن طريق تهريبها بطرق فنية واحترافية بهدف ترويجها، حيث إن المتهم الأول يترأس الشبكة ويقوم بالتنسيق مع المتهم الثاني بترتيب عمليات حشو المواد المخدرة ويقوم بتسليمها للمتهم الثالث (شقيقه) لترويجها بمساعدة آخرين، وإن أحد العاملين في الشبكة يستغل وظيفته كمخلص جمركي، وإن المتهمين اللذين حضرا لتسلم الشحنة هم على علم باحتواء الشحنة على المواد المخدرة وهما من يتوليان عملية تسليمها وتخبئة البضاعة، وقد دلت التحريات على أنه سبق وأن تمكنت الشبكة من إدخال المواد المخدرة للبلاد بذات الطريقة.
وحيث وجهت النيابة العامة إلى المتهمين من الأول وحتى الثالث بأنهم استوردوا بقصد الاتجار مادة الحشيش المخدرة والمؤثر العقلي (الميتافيتامين) في غير الأحوال المرخص بها قانونا، فيما يواجه المتهمون من الرابع وحتى التاسع بأنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول وحتى الثالث في ارتكاب الجريمة، بأن اتفقوا معهم، وساعدوهم على ارتكابها.
إلا أن محكمة الاستئناف في حيثيات إلغاء عقوبة السجن 15 سنة بحق المتهمين من الرابع حتى التاسع وبراءتهم قالت إن الأوراق قد خلت من أي دليل يصلح للإدانة لعدم توافر شروط وعناصر الركن المادي لتهمة الاشتراك حيث إن المساعدة هي تقديم العون إلي شخص الفاعل فيرتكب الفاعل الجريمة بناء علي هذه المساعدة فلا تقوم هذه الصورة إلا حال تقديم الفاعل للوسائل والإمكانيات التي تساعد علي ارتكاب الجريمة، وإن الاشتراك في الجريمة يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية يمكن الاستدلال عليها إلا إنه يجب علي المحكمة وهي تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر الاعتقاد وتبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك