ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية شركة بحرينية بدفع مبلغ 35 ألف دينارًا، إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، قيمة الاشتراكات التأمينية للعاملين المستحقة عليه، حيث أشارت الهيئة الى أن المؤسسة خاضعة لنظام التأمين الاجتماعي منذ تاريخ 1998 وقد تخلفت عن سداد قيمة الاشتراكات المستحقة عليه نظير ذلك، وامتنعت عن تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المتعلقة بالعاملين لديها وتوفير نماذج خضوع العاملين حتى عام 2022، حيث احتسبت الهيئة الاشتراكات المستحقة على المدعى عليها بصورة تقريبية في ضوء ما توافر لديها من معلومات وفقا لنص قانون التأمين الاجتماعي.
حيث قالت المحكمة إن من المقرر وفقا لقانون التأمين الاجتماعي فتعتبر الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون المستحقة عن كل شهر سواء المقتطعة من أجور المؤمن عليهم أو التي يؤديها صاحب العمل واجبة الأداء للهيئة العامة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة عنه الاشتراكات.
وقالت إنه يلتزم صاحب العمل بدفع كامل مبلغ الاشتراكات المستحقة عليه وعلى العامل المؤمن عليه إلى الهيئة العامة في الميعاد المشار إليه وهو وحده المسؤول قبل الهيئة المذكورة عن دفعها، وله مقابل ذلك أن يقتطع من أجر المؤمن عليه ما يقع على عاتقه من اشتراك في كل مرة يدفع إليه أجوره. وإذا أهمل صاحب العمل اقتطاع حصة العامل في اشتراك التأمين حين دفع الأجور فليس له أن يقتطع هذه الحصة فيما بعد بأية صورة من الصور.
وأشارت الى أنه اذا لم يقدم صاحب العمل النماذج مستوفية البيانات حسبت الاشتراكات الواجبة الأداء فتحسب الاشتراكات على أساس آخر بيان قدم منه للهيئة العامة وذلك إلى حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلا، وفي حالة عدم تقديم تلك النماذج أو تقديمها غير مستوفاة، أو عدم وجود السجلات والمستندات والملفات يكون حساب الاشتراكات المستحقة على أساس آخر بيان قدم منه للهيئة العامة أو طبقا لما تسفر عنه تحرياتها في تحديد حجم الالتزام نحو الهيئة العامة وذلك طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بناء على اقتراح مجلس الإدارة، وعلى الهيئة العامة إخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراكات المحسوبة وفقا لما تقدم وكذلك المبالغ الأخرى المستحقة عليه للهيئة بخطاب مسجل بعلم الوصول. ويجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار المشار إليه.
ولما كانت المدعية تطالب المدعى عليها بقيمة الاشتراكات المترصدة في ذمتها حتى عام 2022، وامام ذلك الوضع قامت المدعية باحتساب الاشتراكات المستحقة على المدعى عليها بصورة تقريبية في ضوء ما توافر لديها من معلومات وثبت من الدعوى أن المدعية قد قامت بإخطار المدعى عليها بقيمة مبالغ الاشتراكات المحسوبة عليها عن تلك الفترة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول ولم تحضر المدعى عليها او تعترض على مبالغ الاشتراكات المحسوبة عليها خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها له الخطاب وهو ما يعتبر قبولا ضمنيا منها بها، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة لإلزام المدعى عليها بأن تؤدي الى المدعية مبلغا وقدره 35 ألف دينار.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك