أيدت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية مساعد بحث بجامعة البحرين برد 164 ألف دينار إلى الجامعة قيمة نفقات وتكاليف الابتعاث التي تكبدتها الجامعة من أجل ابتعاثه الى الخارج للحصول على رسالة الدكتوراه في أحد التخصصات أملا في العودة وتعيينه بالجامعة، إلا أنه على مدار ما يقرب من 14 سنة لم يحصل على الدرجة العلمية، حيث أكدت المحكمة أن على المدعى عليه تنفيذ الالتزام البديل وهو سداد تكاليف الابتعاث طالما لم يوف بالالتزام الأصلي وهو الحصول على الرسالة العلمية.
ورفعت الجامعة دعواها وأشارت فيها أن المدعى عليه يعمل لديها بوظيفة مساعد بحث وتدريس وفي عام 2011 قامت المدعية بابتعاثه الى الخارج وأبرمت معه عقد ابتعاث ملزما لطرفيه من أجل الحصول على مؤهل الدكتوراه ليتسنى تعيينه بعد ذلك في وظيفة أستاذ مساعد لديها، الا أنه أخفق في تنفيذ التزامه بالحصول على درجة الدكتوراه خلال مدة البعثة وعاد من الخارج من دون الحصول على الشهادة العملية المطلوبة.
وقد أمهلته الجامعة فترة زمنية بعد عودته من الخارج ليتمكن من الحصول على شهادة الدكتوراه، لكنه فشل في تنفيذ التزامه بالحصول على الدرجة العلمية المطلوبة، مشيرة إلى أن تقاعسه عن الوفاء بالتزامه في العقد وفشله في الحصول على المؤهل العلمي يمثل اخلالاً بشروط عقد الابتعاث المبرم بين الطرفين وبأحكام لائحة الابتعاث التي توجب على المبتعث حال فشله في الحصول على المؤهل العلمي رد كافة نفقات وتكاليف الابتعاث التي تكبدتها الجامعة.
وحيث قالت المحكمة ان التعهد بخدمة مرفق عام مدة محددة مع التزام المتعهد برد ما أنفقه المرفق على تدريب المتعهد علميًا وعمليًا في حالة إخلاله بالتزامه هو عقد إداري تتوافر فيه خصائص ومميزات هذا العقد، ومفاد ذلك قيام التزام أصلي يقع على عاتق المتعاقد مع المرفق محله أداء الخدمة المدة المتفق عليها، والتزام بديل محله دفع ما أنفق عليه لتدريبه علميًا وعمليًا، ويحل هذا الالتزام البديل فور الإخلال بالالتزام الأصلي، ويتحقق إخلال المتعاقد بالالتزام الأصلي بعدم أداء الخدمة خلال المدة المتفق عليها ولا تبرأ ذمة المتعاقد في هذه الحالة إلا بأداء كامل الالتزام البديل، فإذا لم يؤده المتعاقد جاز قانونًا إجباره على ذلك.
وقالت إنه ثبت اصدار مجلس جامعة البحرين قرارا بالموافقة على ابتعاث المدعى عليه، للحصول على درجة الدكتوراه مدة أربع سنوات وتم ابرام عقد ابتعاثه للدراسة خارج المملكة، وانتهت المهلة المتفق عليها للحصول على المؤهل محل الاتفاق، واصدر مجلس الجامعة بالموافقة على تمديد فترة ابتعاث المدعى عليه مدة عام واحد على حساب الجامعة ومنحه إجازة بدون راتب للتفرغ لإنهاء التعديلات النهائية لأطروحة الدكتوراه إلا أنه لم يلتزم بعقد الابتعاث، وكانت الجامعة قدمت كشفا بالمبالغ والمخصصات التي تكبدتها خلال فترة ابتعاث المدعي والتي تقدر بـ164 ألف دينار وخلت الأوراق مما يفيد وفاءه بالتزامه الاصلي بالحصول على المؤهل محل الابتعاث، او الوفاء بالتزامه البديل بسداد نفقات الابتعاث، الأمر الذي تجيب معه المحكمة الجامعة طلباتها وتقضي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها المبلغً المطالب به، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغا قدره 164 ألف دينار والزمته برسوم الدعوى.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك