رفضت المحكمة الإدارية الكبرى دعوى عامل لإلغاء قرار عدم تجديد إقامته وإبعاده عن البلاد وذلك للطعن على القرار بعد مرور أكثر من شهرين على صدور القرار، حيث أكدت المحكمة أن الطعن على القرار خلال مدة ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بهذا القرار وهو ميعاد حتمي يترتب على فواته دون الطعن على ذلك القرار سقوط حق صاحب المصلحة في الطعن عليه.
وكان المدعي قد تقدم بطلب تجديد إقامته بالبلاد، فوجئ بصدور قرار بإبعاده نهائيا عن مملكة البحرين، ولم يرتض بذلك القرار فتظلم منه بتاريخ 2023/9/18 لدى مركز الحماية والتظلمات ملتمسا فيه إلغاء قرار الابعاد إلا أنه وبتاريخ 2023/10/17 صدر قرار برفض التظلم والإبقاء على الإخطار الإداري بالإبعاد النهائي، وقد تسبب ذلك القرار بأضرار جسيمة للمدعي لا سيما أنه يعيل عائلة كبيره في بلده في هذه الظروف الصعبة.
حيث قالت المحكمة إن المادة (33) من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل تنص على أنه يجوز لكل ذي شأن التظلم من أي قرار يصدر استنادًا الى أحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بهذا القرار، ويكون التظلم من القرارات الصادرة طبقًا لحكم المادة (38) من هذا القانون إلى الوزير المختص بالسجل التجاري ويكون التظلم إلى مجلس الإدارة من القرارات الصادرة عن المجلس، وبالنسبة الى القرارات الأخرى يكون التظلم منها إلى الرئيس التنفيذي، ويجب البت في التظلم وإخطار المتظلم بنتيجة البت فيه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه.
وأشارت الى أن المشرع أوجب قبل رفع الدعوى بإلغاء أي قرار يصدر استنادًا إلى أحكام قانون تنظيم سوق العمل أن يتظلم منه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار بهذا القرار، ويجب أن يبت في التظلم وإخطار المتظلم بنتيجته قبل مضي ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، وأجاز القانون لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر برفض تظلمه خلال مدة ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بهذا القرار أو فوات الميعاد المحدد للبت في التظلم من دون أن تجيب عن السلطة المختصة وهو ميعاد حتمي يترتب على فواته دون الطعن على ذلك القرار سقوط حق صاحب المصلحة في الطعن عليه.
وقالت إن طعن المدعي ينصب على القرار الصادر برفض تظلمه وكان الثابت من الاوراق اخطار المدعي بنتيجة التظلم المقدمة منه في 19/10 /2023 على النحو الثابت بورقة اخطار نتيجة التظلم وكان المدعي قد أقام الدعوى الماثلة بتاريخ 12 /12/2023، الامر الذي تقضي معه المحكمة بعد قبول الطعن على القرار موضوع الدعوى للتقرير به بعد الميعاد، وحيث إنه عن رسوم الدعوى فإن المحكمة تلزم بها المدعي عملاً بحكم المادة (192) من قانون المرافعات، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن للتقرير به بعد الميعاد وألزمت المدعي برسوم الدعوى.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك