غرمت المحكمة المدنية بحرينيا 500 دينار لصالح زوجته بعد أن أهانها خلال مكالمة هاتفية بينهما حيث اعترف بتوجيه كلمة بذيئة إليها، وصدر أمر جنائي بتغريمه 30 دينارا، وقضت المحكمة المدنية بتعويضها بعد دعوى الزوجة. وقال المحامي خليل إبراهيم إن المدعى عليه رمى موكلته بما يخدش شرفها واعتبارها بتوجيه كلمة بذيئة، وكان ذلك بطريق الهاتف، وعليه تقدمت ببلاغ لدى مركز شرطة وأقرّ بما نسب إليه، فأصدرت النيابة العامة أمراً جنائياً يقضي بتغريمه 30 دينارا عما اسند اليه، وقال إن فعل المدعى عليه رتب ضررا نفسيا لدى المدعية، وهو الأمر الذي حدا بها الى إقامة دعواها لتطلب التعويض بمبلغ 500 دينار.
أشارت المحكمة إلى أن التعويض عن الضرر الأدبي يستهدف كل ما يؤذي الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره، وكان المقرر قانوناً أيضاً أنه يكفي في تقدير التعويض عن الضرر الأدبي أن يكون مواسيا للمضرور ويكفل رد اعتباره، وهو ما يتوافر بما يراه القاضي مناسبا في هذا الصدد تبعا لواقع الحال والظروف المناسبة، لذلك من دون غلوّ في التقدير ولا إسراف وإن كان هذا التقدير ضئيلا مادام يرمز إلى الغاية منه ويحقق النتيجة المستهدفة به.
وأضافت المحكمة أنها قد تحقق لها بلا شك إصابة المدعية بأضرار أدبية ألمّت بشعورها، وهو ما ترى معه المحكمة أن في مبلغ 500 دينار ما يعدّ جبراً لما حاق بالمدعية من أضرار أدبية وهو ما تقضي به.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك