العدد : ١٧٠٤٥ - الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٠ جمادى الاول ١٤٤٦هـ

العدد : ١٧٠٤٥ - الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٠ جمادى الاول ١٤٤٦هـ

قضـايــا وحـــوادث

رفض طعن عامل على عدم تجديد إقامته للتقرير به بعد الميعاد

الخميس ٠٨ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

رفضت‭ ‬المحكمة‭ ‬الإدارية‭ ‬الكبرى‭ ‬دعوى‭ ‬عامل‭ ‬لإلغاء‭ ‬قرار‭ ‬عدم‭ ‬تجديد‭ ‬إقامته‭ ‬وإبعاده‭ ‬عن‭ ‬البلاد‭ ‬وذلك‭ ‬للطعن‭ ‬على‭ ‬القرار‭ ‬بعد‭ ‬فوات‭ ‬الميعاد‭ ‬المقرر‭ ‬قانونا‭ ‬على‭ ‬الطعن،‭ ‬حيث‭ ‬أكدت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬الطعن‭ ‬على‭ ‬القرار‭ ‬خلال‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثين‭ ‬يومًا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إخطاره‭ ‬بهذا‭ ‬القرار‭ ‬وهو‭ ‬ميعاد‭ ‬حتمي‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬فواته‭ ‬دون‭ ‬الطعن‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬القرار‭ ‬سقوط‭ ‬حق‭ ‬صاحب‭ ‬المصلحة‭ ‬في‭ ‬الطعن‭ ‬عليه‭.‬

وكان‭ ‬المدعي‭ ‬قد‭ ‬تقدم‭ ‬بطلب‭ ‬تجديد‭ ‬إقامته‭ ‬بالبلاد،‭ ‬ففوجئ‭ ‬بصدور‭ ‬قرار‭ ‬بإبعاده‭ ‬نهائيا‭ ‬عن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ولم‭ ‬يرتض‭ ‬بذلك‭ ‬القرار‭ ‬فتظلم‭ ‬منه‭  ‬لدى‭ ‬مركز‭ ‬الحماية‭ ‬والتظلمات‭ ‬ملتمسا‭ ‬فيه‭ ‬إلغاء‭ ‬قرار‭ ‬الابعاد‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬صدر‭ ‬قرار‭ ‬برفض‭ ‬التظلم‭ ‬والإبقاء‭ ‬على‭ ‬الإخطار‭ ‬الإداري‭ ‬بالإبعاد‭ ‬النهائي،‭ ‬وعليه‭ ‬تسبب‭ ‬ذلك‭ ‬القرار‭ ‬بأضرار‭ ‬جسيمة‭ ‬له‭.‬

حيث‭ ‬قالت‭ ‬المحكمة‭ ‬إن‭ ‬المادة‭ (‬33‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬19‭ ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يجوز‭ ‬لكل‭ ‬ذي‭ ‬شأن‭ ‬التظلم‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬قرار‭ ‬يصدر‭ ‬استنادًا‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثين‭ ‬يومًا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إخطاره‭ ‬بهذا‭ ‬القرار،‭ ‬ويكون‭ ‬التظلم‭ ‬من‭ ‬القرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬طبقًا‭ ‬لحكم‭ ‬المادة‭ (‬38‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬إلى‭ ‬الوزير‭ ‬المختص‭ ‬بالسجل‭ ‬التجاري‭ ‬ويكون‭ ‬التظلم‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬من‭ ‬القرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬المجلس،‭ ‬وبالنسبة‭ ‬الى‭ ‬القرارات‭ ‬الأخرى‭ ‬يكون‭ ‬التظلم‭ ‬منها‭ ‬إلى‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي،‭ ‬ويجب‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬التظلم‭ ‬وإخطار‭ ‬المتظلم‭ ‬بنتيجة‭ ‬البت‭ ‬فيه‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثين‭ ‬يومًا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬تقديمه‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشرع‭ ‬أوجب‭ ‬قبل‭ ‬رفع‭ ‬الدعوى‭ ‬بإلغاء‭ ‬أي‭ ‬قرار‭ ‬يصدر‭ ‬استنادًا‭ ‬إلى‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬أن‭ ‬يتظلم‭ ‬منه‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثين‭ ‬يومًا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬الإخطار‭ ‬بهذا‭ ‬القرار،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يبت‭ ‬في‭ ‬التظلم‭ ‬وإخطار‭ ‬المتظلم‭ ‬بنتيجته‭ ‬قبل‭ ‬مضي‭ ‬ثلاثين‭ ‬يومًا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬تقديمه،‭ ‬وأجاز‭ ‬القانون‭ ‬لصاحب‭ ‬الشأن‭ ‬الطعن‭ ‬على‭ ‬القرار‭ ‬الصادر‭ ‬برفض‭ ‬تظلمه‭ ‬خلال‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثين‭ ‬يومًا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إخطاره‭ ‬بهذا‭ ‬القرار‭ ‬أو‭ ‬فوات‭ ‬الميعاد‭ ‬المحدد‭ ‬للبت‭ ‬في‭ ‬التظلم‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تجيب‭ ‬عن‭ ‬السلطة‭ ‬المختصة‭ ‬وهو‭ ‬ميعاد‭ ‬حتمي‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬فواته‭ ‬دون‭ ‬الطعن‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬القرار‭ ‬سقوط‭ ‬حق‭ ‬صاحب‭ ‬المصلحة‭ ‬في‭ ‬الطعن‭ ‬عليه‭.‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬طعن‭ ‬المدعي‭ ‬ينصب‭ ‬على‭ ‬القرار‭ ‬الصادر‭ ‬برفض‭ ‬تظلمه‭ ‬وكان‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬الأوراق‭ ‬إخطار‭ ‬المدعي‭ ‬بنتيجة‭ ‬التظلم‭ ‬المقدم‭ ‬منه،‭ ‬قد‭ ‬أقام‭ ‬دعوى‭ ‬الطعن‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثين‭ ‬يوما‭ ‬على‭ ‬تسلم‭ ‬قرار‭ ‬التظلم،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬تقضي‭ ‬معه‭ ‬المحكمة‭ ‬بعدم‭ ‬قبول‭ ‬الطعن‭ ‬على‭ ‬القرار‭ ‬موضوع‭ ‬الدعوى‭ ‬للتقرير‭ ‬به‭ ‬بعد‭ ‬الميعاد‭ ‬وبخصوص‭ ‬رسوم‭ ‬الدعوى‭ ‬فإن‭ ‬المحكمة‭ ‬تلزم‭ ‬بها‭ ‬المدعي‭ ‬عملاً‭ ‬بحكم‭ ‬المادة‭ (‬192‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬المرافعات،‭ ‬فلهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بعدم‭ ‬قبول‭ ‬الطعن‭ ‬للتقرير‭ ‬به‭ ‬بعد‭ ‬الميعاد‭ ‬وألزمت‭ ‬المدعي‭ ‬برسوم‭ ‬الدعوى‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا