ألغت المحكمة الكبرى الجنائية عقوبة الحبس سنة لسيدة ثلاثينية بعد قبول معارضتها على الحكم الغيابي الصادر بحقها، وأمرت المحكمة بإيداعها مستشفى الطب النفسي بعد ثبوت عدم مسؤوليتها عن حرق منزل والدها بناء على تقرير الطب النفسي الذي أكد معاناتها نفسيا.
وكان بلاغ من والد المجني عليها يفيد تغيير تصرفات ابنته المتهمة قبل الواقعة بعدة أيام، كونها دائمة الصراخ وتبعثر محتويات المنزل، فتحدث معها من دون جدوى، مشيرا إلى أن يوم الواقعة شاهد الدخان يتصاعد من غرفة المتهمة وعلى الفور توجه الى الغرفة وشاهد الدخان ينبعث من دورة المياه وشاهد بطانيات تشتعل بالنار فأطفأها بالماء، كما أن الغرفة كانت مليئة بالدخان الكثيف وهي ليست المرة الأولى التي تقوم المتهمة بإشعال الحريق بغرفتها، حيث كشت تقرير الدفاع المدني أن الحريق مفتعل بفعل فاعل.
فيما ادعت المتهمة أنها لم تشعل الحريق بينما كان عن طريق الخطأ عندنا أشعلت بخورا بالحجرة، واضافت انها تعاني بسبب خلافات أسرية مع أهلها، حيث وجهت النيابة العامة اليها أنها في 14 مارس أشعلت عمدا حريقا في المنقولات والأموال المملوكة لوالدها، وكان ذلك من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وأحيلت للمحكمة التي عاقبتها بالحبس مدة سنة وصدر الحكم غيابيا، حيث طعنت المتهمة عبر محاميتها هدى الأسود التي تقدمت بمذكرة دفاعية طلبت من خلالها براءة موكلتها وذلك بعدما طلبت عرضها على الطب النفسي الذي أكد في تقريره معاناة المتهمة من مرض ذهني يؤثر على تصرفاتها، فقالت المحكمة إن الطب النفسي أصدر تقريره بأن المتهمة غير مسؤولة عن تصرفاتها.
وقالت إن المرض الذي يوصف أنه جنون أو اختلال عقلي أو نفسي تنعدم عنه المسؤولية الجنائية قانونا وأشارت الى أن تقرير الطب النفسي بين معاناة المتهمة من إعاقة ذهنية وليست مسؤولة عن أفعالها، الأمر الذي تتوافر معه الشرط الذي تتطلبه المادة 31 من قانون العقوبات، وعليه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا بامتناع مسؤولية المعارضة وإيداعها الطب النفسي لحين تماثلها للشفاء.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك